نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 97
وهذا الاشتراط بالقياس إلى بيع « الألف » ب - « الدينار » - بحيث يكون هذا هو البيع الأوّل اشترط فيه البيع الثاني ، وهو بيع « الألف » ب - « الألف » - ليس فيه إشكال ، وأمّا بالقياس إلى بيع « الألف » ب - « الألف » - بحيث يكون هذا البيع اشترط فيه بيع آخر ، وهو بيع « الألف » ب - « الدينار » - ففيه إشكال الربا ; لأنّ هذا شرط زائد على البيع الأوّل ، فيصير منفعة حكميّة ربويّة ، فتتبعّض الصفقة فيجيء خيار الشرط . وقد يقال : إنّ التقابل ليس انحلاليّاً ، بل يقابل المجموع بالمجموع . « الدينار مع الألف » بمجموعه يقابل « الألف مع الألف » بمجموعه ، وفي تلك الإشاعة المجموعيّة ليست هناك زيادة متصوّرة . وفيه : أنّه مع ذلك إشكال عدم التناسب المالي ، وإشكال الربا باق على حاله ; لأنّ كلّ جزء درهمي - لا محالة - يقابل بجزء درهمي آخر وجزء ديناري ، والربا يتصوّر إمّا في الجزء الدرهمي أو في الجزء الديناري أو في كليهما . وهذا هو محطّ إشكال العامّة على تلك الحيلة . فحينئذ لا يمكن القول بأنّ هذه الحيلة تكون على وفق القاعدة ، بل هي - على فرض صحّتها - تعبّديّة محضة . الإشكال السابع وهو وجود روايتين على عدم جواز الحيل التخلّصيّة فالجواب عنه : أنّ الرواية الاُولى ، مضافاً إلى ضعف السند ، أنّ دلالتها صريحة في غير طريقة العيّنة ; إذ هي في مورد اشتراط البيع الثاني في الأوّل ; وذلك لقوله ( عليه السلام ) : « وهذا الربا ، فإن لم تشتره ردّه عليك » ، وأقرّه السائل على ذلك ، وقد تقدّم أنّ العيّنة إنّما تصحّ مع عدم الاشتراط ، فلا تعارض أخبار العيّنة كما أنّ دلالتها - أيضاً - تخصّص الإشكال
97
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 97