responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 78


فقال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا ، نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام » [1] .
والحاصل : إذا قصد المتعامل ماهيّة خاصّة يمكن له أن يتوصّل إليها بإنشاء نفس الماهيّة أو بإنشاء ماهيّة اُخرى متوسّطة توصله إلى نفس النتائج .
وأثره يظهر في ماهيّات محرّمة يمكن التوصّل إلى النتائج الحاصلة منها عبر عقود متوسّطة اُخرى محلّلة ، وهذا مفتوح في الشريعة لاستبدال كثير من الماهيّات الباطلة إلى الصحيحة ، وليس معناه تحليل الماهيّات الفاسدة ، بل هو تبديل الماهيّات الفاسدة إلى الصحيحة .
هذا بالنسبة إلى الإشكال الثالث من الإشكالات العامّة .
الإشكال الرابع وهو أنّ الربا معنىً عاماً - وهو الزيادة مقابل الأجل ، وهذا المعنى بنفسه موجود في الطرق التخلّصيّة - فمعناه أنّ مطلق المقابلة بين الزيادة وبين الإنساء هو ربا محرّم ، وإن لم تُنشأ مباشرة ، نظير انطباق عناوين محرّمة تجتمع مع عناوين معامليّة فيسبّب النهي ، ويقتضي الفساد ، مثل عنوان ( الإعانة على الإثم ) .
والجواب :
- مضافاً إلى ما ذكرنا سابقاً من أنّ الربا على درجات : الربا المحض والربا المتستّر ومفاسد الربا المحض شديدة ومنتشرة بخلاف الربا المتستّر ، والربا في الحيل هو من



[1] ب 8 / أبواب المزارعة / ح 10 . ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي .

78

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست