نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 78
فقال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا ، نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام » [1] . والحاصل : إذا قصد المتعامل ماهيّة خاصّة يمكن له أن يتوصّل إليها بإنشاء نفس الماهيّة أو بإنشاء ماهيّة اُخرى متوسّطة توصله إلى نفس النتائج . وأثره يظهر في ماهيّات محرّمة يمكن التوصّل إلى النتائج الحاصلة منها عبر عقود متوسّطة اُخرى محلّلة ، وهذا مفتوح في الشريعة لاستبدال كثير من الماهيّات الباطلة إلى الصحيحة ، وليس معناه تحليل الماهيّات الفاسدة ، بل هو تبديل الماهيّات الفاسدة إلى الصحيحة . هذا بالنسبة إلى الإشكال الثالث من الإشكالات العامّة . الإشكال الرابع وهو أنّ الربا معنىً عاماً - وهو الزيادة مقابل الأجل ، وهذا المعنى بنفسه موجود في الطرق التخلّصيّة - فمعناه أنّ مطلق المقابلة بين الزيادة وبين الإنساء هو ربا محرّم ، وإن لم تُنشأ مباشرة ، نظير انطباق عناوين محرّمة تجتمع مع عناوين معامليّة فيسبّب النهي ، ويقتضي الفساد ، مثل عنوان ( الإعانة على الإثم ) . والجواب : - مضافاً إلى ما ذكرنا سابقاً من أنّ الربا على درجات : الربا المحض والربا المتستّر ومفاسد الربا المحض شديدة ومنتشرة بخلاف الربا المتستّر ، والربا في الحيل هو من
[1] ب 8 / أبواب المزارعة / ح 10 . ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي .
78
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 78