responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 53


وهناك روايات ظاهرها بطلان ذلك العقد من رأس ، فيجب إعادته وإنشاؤه مرّة اُخرى .
ومنها : ما عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث رجلاً إلى أهل مكّة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع » [1] .
الإشكال التاسع إنّ في آيات تحريم الربا إشارة إلى ذمّ أهل الكتاب [2] ; لأنّهم أجازوا التعامل الربوي وبنوا اقتصادهم ومعاشهم عليه ، بعد أن كانوا قد نهوا عنه ، وإذا تصفّحنا التاريخ فإنّنا نرى أنّهم تدرّجوا في تحليل الربا ، فبدؤوا في أوّل الأمر باتّخاذ الحيل التخلّصيّة التفافاً على القانون ، ثمّ بعد ذلك بتجويز الربا صريحاً بنحو جزئي ، ثمّ أجازوه مطلقاً وقالوا : ذاك في عهد ما كانت للمال قوّة استثماريّة ، والآن في عهد للمال قوّة استثماريّة ، فإذا كانت الآيات ناظرة إلى هذه الظاهرة ، فيجب سدّ هذا الباب من أساسه حتّى لا تسوّل نفس أحد أن يتوصّل إلى نفس الربا بصورة اُخرى . وهذا الإشكال أمّا أن نعتبره وجهاً مستقلاًّ ، أو مؤيّداً لبعض الوجوه المتقدّمة .
هذا تمام الوجوه التي تقال على الحيل التخلّصيّة في الربا بعنوان عامّ . وسيأتي إشكال آخر نذكره في طيّ أحد الأجوبة [3] .



[1] ب 2 / أبواب أحكام العقود / 3 . رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار .
[2] قوله تعالى : ) فَبِظُلْم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَات أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللهِ كَثِيراً * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ( سورة النساء 4 : 160 و 161 .
[3] راجع الصفحة 85 .

53

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست