نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 335
وهنا نرجع إلى متن المسائل المستحدثة : مسألة 2 : لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمّى في عرف اليوم بالايداع ، بلا فرق بين الايداع الثابت الذي له أمد خاصّ [1] بمعنى أنّ البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب ، وبين الإيداع المتحرّك المسمّى بالحساب الجاري ، أي أنّ البنك ملزم بوضعه تحت الطلب [2] . نعم ، إذا لم يكن الإيداع بهذا الشرط فلا بأس به . حكم ما يدفع إلى البنك هو عدم جواز اشتراط الزيادة بعد ما كان قرضاً لا وديعة ; إذ أنّ الوديعة والأمانة تتقوّم بوجود ، وبقاء العين التي تؤتمن ، بينما في المعاملة البنكيّة لا تبقى العين ، بل يتصرّف فيها البنك تصرّف المالك ، فلذا كان التعامل الجاري في ما يسمّى بالإيداع أو الائتمان في الحسابات البنكيّة هي قرض حقيقة ، وقد تقدّم البحث عن إمكانيّة تصوير الوديعة مع ذلك في الأبحاث السابقة . نعم ، هو إيداع بالمعنى الأعمّ اللغوي بمعنى مطلق الحفظ للماليّة ، وهو يشمل القرض حيث يكون أحد أغراض وفوائد القرض هو حفظ ماليّة المال وإيداعها في ذمّة البنك وائتمان البنك عليه ، كما لو كان إنسان في بلاد مخطورة ولا يأمن أن يحتفظ بالمال في يديه ، فحينئذ يقرض ذلك المال شخصاً آخر معتمداً ويشترط عليه التسليم في بلد آخر ، فهذه الثمرة ممكنة الحصول من القرض من كون استبدال العين بالذمّة أءمَن لصاحب المال . وسيأتي في المسألة ( 5 ) في بحث البنوك الحكوميّة طريق من السيّد الخوئي ( رحمه الله )
[1] الذي يسمّى ب - ( سپرده مدّتدار ) . [2] مثل القرض بشرط المدّة ولا بشرط المدّة ، ففي الأوّل له إسقاط حقّ الطلب ، فليس له حقّ المطالبة إلاّ بعد هذه المدّة ، وفي الثاني هو الحساب الجاري ، أي في أي وقت طلب ماله من الدين على البنك يمكن له أخذه .
335
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 335