نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 334
الثانية : الاتّفاق على البيع بقيمة يتّفق عليها في العق بين الطرفين . الرابعة : الإجارة المنتهية إلى التمليك ، وفي هذه الحيلة يتمّ التوصّل لزيادة القرض عبر الاُجرة في مدّة الإجارة ، ثمّ يشتري المستأجر الشيء الذي يحتاج إليه من الموجر ، كمن أراد أن يسكن بيتاً أو يقيم مشروعاً تجارياً ، فيكون القرض للاستثمار والمقرض ، سواء كان تاجراً أم بنكاً ، يقوم بتملّك المشروع التجاري أو البيت ، والمستقرض يكون أجيراً في ذلك المشروع ، ويعطي البنك اُجرة بالغة ، ويشترط المستأجر عليه أن تكون الإجارة منتهية إلى التمليك يسمّونها الإجارة المنتهية إلى التمليك ، بمعنى أنّ للأجير حقّ أن يشتري أسهم هذا المشروع . فبهذه الحيلة لا تكون كلّ الأرباح صافية للمستقرض ( لبّاً ) ولا يعطي التاجر أو البنك المقرض قرضاً من دون ربا ، فيتضرّر البنك ، بل المقرض يشتري المشروع والمستقرض يكون مديراً أو مشرفاً عليه بالإجارة ، ويشترط في عقد الإجارة أنّ له حقّ أن يتملّك أسهم ذلك المشروع شيئاً فشيئاً . هذا في ما إذا كان القرض لأجل الاستثمار . وإذا كان القرض لأجل الحاجة والاستهلال ، كالبيت أو السيّارة ، فيتوصّل إلى تملّكها كالتالي : يقوم البنك بشراء البيت فيكون ملكاً له ، ويوجره بإجارة معيّنة مدّة سنين بحيث يكون البنك قد أخذ الأرباح ، ثمّ يشتريه صاحب الحاجة بنفس القيمة السابقة ، فيكون البنك قد حصل على القرض والأرباح ، غاية الأمر بنحو التقسيط ، وهذا لا إشكال فيه أيضاً ، فهاهنا جمع بين أغراض صاحب المال وصاحب الحاجة بحلول شرعيّة وسط .
334
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 334