نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)
وأجيب عن الثاني : أنّ التعليق في الإنشاء مستند بطلانه الإجماع وهو لبّي لا إطلاق فيه . والتعليق يقسّم إلى ثلاث صور 1 - إمّا تعليق في أصل الإنشاء ، وهذا لا يمكن القول بصحّته ; لأنّ الاستعمال فعل تكويني يوجد بأسبابه التكوينيّة ولا يناط بأمر اعتباري ، فالتعليق عليه ممتنع عقلاً . 2 - وإمّا تعليق في المنشأ وجوده اعتباري ، وهو خيف المؤونة فلا يمتنع عقلاً ، وإن أمكنه منعه تعبّداً فيقتصر على مقدار التعبّد . 3 - وإمّا تعليق في مورد المنشأ ، كقوله : « أنت وكيلي يوم الجمعة في بيع داري » وليس التعليق هاهنا في إنشاء الوكالة ولا في المنشأ - أي : الوكالة - بل في مورد الوكالة ومتعلّقها ، فلا مانع منه أصلاً ، بل صحيح إجماعاً . وأجيب عن الثالث وهو كون النماء غير تابع للأصل : أوّلاً : بالنقض بالإجارة ، حيث أنّ النماء غير تابع للأصل فيها . ثانياً : بالحلّ بأنّ اعتبار ملكيّة النماء للمالك يكفي فيه وجود النماء بالقوّة ، كما هو الحال في الإجارة للعين سنة ، فإنّ المنفعة السنويّة موجودة بالقوّة ، فيصحّ اعتبار ملكيّتها بالفعل لمالك العين ، فهذا النحو من الملكيّة من شعب السلطنة على العين ، فلو لم تكن للمالك ملكيّة للعين لما استطاع أن يملّك النماء ، فمالك الأصل في مال المضاربة ومورد الجعالة يملّك النماء الموجود بالقوّة للعامل ، ولو كان متعلّق الملكيّة تعليقيّاً معلّقاً على وجود الربح . ثالثاً : إنّ هذه القاعدة إمضائيّة وليست تأسيسيّة ومفادها عند العقلاء اقتضائيّ ، أي أنّ النماء تابع للأصل إذا لم يكن مانعاً في البين ، وإلاّ فالنماء لا يتبع ملكيّة الأصل كما في من يبيع عيناً ويستثني منفعة العين إلى عشرين سنة فلم تتبع ملكيّة النماء لملكيّة العين ; لأنّ الشرط قد فارق بينهما ومانع عن التبعيّة ، والشرط صحيح وليس بمخالف
281
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 281