نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 280
وظاهر التعبير الوارد في الكلمات : « أنّ عامل المضاربة يملك الربح عند ظهوره » أنّ التمليك تعليقي . هذا وقد ذهب السيّد الحكيم ( رحمه الله ) أيضاً إلى عدم صحّة الجعالة المزبورة - بعد بنائه على مخالفة المضاربة لمقتضى القواعد - من جهة اُخرى وهي أنّ النماء تابع للأصل ، وفي المضاربة يفرض أنّ النماء عند ظهوره يكون ملكاً للعامل ، فالربح الذي هو نماء الأصل لا يكون ملكاً للمالك الأصل ، بل للعامل وليس في المضاربة تعليق لتملّكه زائداً على أصل ظهور الربح ، أي ليس فيه تعليق على تملّك المالك للربح ، ومن ثَمّ للعامل ، فيدخل النماء في ملك مالك الأصل ثمّ في ملك الغير ، فالجعالة المزبورة على خلاف القاعدة ، وإنّما التزم بصحّة المضاربة لضرورة الفقه . والتعليق في الجعالة إنّما هو على العمل لا على ظهور الربح ولا على ملكيّة المالك الجاعل لنمائه ، فلا تكون الجعالة على مقتضى القواعد . واُجيب عن الإشكالات المزبورة أمّا عن الأوّل - وهو أنّه تمليك فعليّ للمعدوم - بأنّه ليس ممتنعاً ; لأنّ الممتنع هو تمليك المعدوم المطلق الذي لا تَوَقُّعَ لانوجاده قريباً . وأمّا إذا كان متوقّعاً قريباً فلا مانع عقلائيّاً من التمليك الفعلي له ; إذ هو موجود بالقوّة ، وقاعدة ( لا تبع ما ليس عندك ) محمولة على المعدوم المطلق أو تخصّص بالبيع . واُجيب عن الأوّل أيضاً بالنقض بالإجارة ، فإنّ فيها تمليك المنفعة وهي تدريجيّة الوجود ، فليست موجودة بالفعل ، بل موجودة بالقوّة بوجود العين ، وببيع الثمار قبل وجودها في موارد خاصّة . وبإسقاط الخيار أيضاً ، سواء إنوجد الخيار المترتّب على وجود البيع معه زماناً أم تأخّر بالفاصل الزماني عن إنشاء البيع ; إذ على كلا التقديرين الاسقاط هو قبل تحقّق البيع المسبّب عن الإيجاب والقبول بينما الاسقاط للخيار حين الإيجاب .
280
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 280