responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 226


المضاربات ، فإنّ الدلاّل يريد ببيعه أن يحصّل الفائدة ، فلا يبيع المتاع إلاّ بما زاد على السعر ، فمن هذه الجهة يطمئنّ بالربح ، ولكن في المضاربات يشكل هذا .
نعم ، لو ضيّقنا عمل البنك بأن يقيّد صاحب المال عمل البنك بالوكالة في مضاربة رابحة ، هذا لم يرد في كلام صاحب الاُطروحة .
وفيه تأمّل من جهة أنّه فيه تقييد لعامل الجعالة بتقييد آخر ، وإن كان يمكن تصويره بنحو لا يقيّد عمل عامل الجعالة بعمل آخر ، لكن سوف يصبح للبنك حصّة الربح فقط في موارد الضمانات التي فيها الربح لا في مطلق المضاربات .
وأمّا الضمان الذي يقال في تلك الاُطروحة - وهو ضمان التعهّد - فيثار فيه تساؤل وهو : أنّ هذا الضمان يكون في الموارد التي يكون الشيء في عهدة الطرف المعيّن ويخاف مالك تلك العين أنّ الطرف يفرّط أو لا يسلّمها ، فحينئذ يطالب بالتعهّد من شخص آخر ، وأمّا في الموارد التي تتلف فيها العين من دون تفريط ، بل من جهة الخسارة الاتّفاقيّة ، فهل ذلك الضمان التعهّدي أيضاً يتّسع لتلك الموارد ؟
إذ ضمان التعهّد دليل إمّا الروايات الخاصّة ، وإمّا السيرة العقلائيّة الممضاة .
فإذا كان دليله الروايات الخاصّة في باب الضمان فمؤدّاها هو في الموارد التي تكون العين مورداً للتعهّد العقدي السابق على ضمان التعهّد ، وتكون العين في عهدة الطرف ، ثمّ يأتي آخر ويؤكّد عهدة ذاك الطرف بعهدته ، فموجبٌ ما سابق للضمان موجود في البين ، وأمّا هاهنا فليس دَين وموجب للضمان في البين ، فكيف يطالب بالتعهّد من أجنبي ليتحفّظ على ماليّة العين غير الموجودة .
وهذا بخلاف ما لو كان مدركه السيرة العقلائيّة ، فقد تقرّر بأنّها على الأعمّ من ذلك .
وأمّا عمليّة المضاربة فوقعت فيها تساؤلات :
الأوّل : إنّ الفرق بين المضاربة والقرض هو أنّ في المضاربة لا يكون عامل المضاربة ضامناً لرأس المال ; لأنّ المال لا يصير ملكاً له ، بل يبقى على ملك المالك ،

226

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست