responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 220


عقد يشترط فيه البنك على العامل أن يدفع من المال ما يعادل المقدار الذي يدّعي خسارته في حالة عدم إقامة القرائن المحدّدة من قبل البنك على الخسارة .
وإمّا بنحو الجعالة ; وذلك بأن يجعل العامل للبنك جعلاً على تحصيل رأس ماله له للمضاربة عليه ، والجُعل عبارة عن مقدار يساوي قيمة رأس المال مع الحدّ الأدنى من ربحه المفروض ، ومع زيادة تمثّل الأجر الثابت ناقصاً قيمة ما سوف يعترف العامل بوجوده من رأس المال وربحه الأدنى ، أو يقيم القرائن المحدّدة على خسارته .
حقوق العامل المستثمر والعضو الثالث في عقد المضاربة يتمثّل في المستثمر الذي يقوم بدور العامل في هذا العقد ، ويتّفق البنك معه بوصفه وكيلاً عن المودعين على شروط العقد .
والعامل المستثمر على أساس المضاربة يعتبر هو صاحب الحقّ المطلق في الربح بعد اقتطاع حقوق البنك والمودع ، كما يعتبر المقترض الذي يتعامل مع البنك الربوي هو صاحب الحقّ المطلق في الربح بعد اقتطاع الفائدة التي يتقاضاها البنك الربوي منه » ، انتهى بتلخيص منّا .
هذا تمام الفكرة وتتلخّص في أن يكون البنك وكيلاً من قِبل أصحاب الأموال في انعقاد عقد المضاربة مع العامل ، ويأخذ قسطاً من الربح تحت عنوان الجُعل .
ولتحقيق هذه الفكرة لا بدّ من البحث في الجعالة والمضاربة وبعض الإشكالات المتعلّقة بهما في تلك الفكرة .

220

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست