نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 206
يأتي بضامن لتسديد دينه ; لأنّ هذا ليس من باب اشتراط الفائدة ، بل اشتراط الضامن . المقدّمة الرابعة : تسمّى بعض الديون بالديون الميّتة ، وهي القروض التي لا تستوفى . فإنّ بعض المقترضين لا يسدّد دينه ، ولا يمكن إرجاع الدين ، إمّا لعدم ملزم قانوني قويّ أو لكونه هارباً أو فارّاً . فهذه الديون الميّتة أو المعدومة هي خسارة للبنوك بلا ريب ، فما هو الطريق لتدارك الخسارة ؟ وعادةً لا يقدّم البنك على الإقراض - سواء كان البنك وكيلاً أم أصيلاً - إلاّ بعد أن يثق بالمقترض ، فيأخذ سجّلاته التجارية ومدارك اُخرى ، ولكن مع تلك التدابير نرى أنّه يتخلّف أداء الدين في بعض الموارد ، فلأجل ذلك يقوم البنك عن طريق معيّن بأخذ فائدة معيّنة من مجموع المقترضين لأجل تلافي الديون الميّتة ، وهو حلّ جزئي يتناول بعض الأعمال الربويّة للبنك ، والمطلوب تخريجه على الوجه الشرعي . وإذا اتّضحت تلك المقدّمات نأتي إلى الحلّ الذي ذكره السيّد الصدر ( رحمه الله ) بقوله : « إنّ كلّ بنك يدرك أنّ جملة من القروض سوف لا تستوفى ( = الديون الميّتة ) ، ولهذا تقدّر البنوك الربويّة جزءً من الفائدة التي تتقاضاها في مقابل تلك الديون الميّتة - أي إنّها تكلّف مجموع المقترضين بالتعويض عن الديون الميّتة المحتملة - ومن المعلوم أنّ هذا رباً . وفي هذه الحالة يمكن للبنك أن يلجأ - للفرار عن الربا - إلى التأمين على كلّ قروضه عند بعض شركات التأمين لكي يضمن استرجاع تمام المبالغ المقترضة ، غير أنّ شركة التأمين تتقاضى أجراً على التأمين ، فهل يمكن تحميل هذا الأجر على المقترض أم لا ؟ وتفصيل الكلام في ذلك إنّ البنك تارة يشترط على المقترض أن يملّكه مقداراً مساوياً لاُجرة التأمين ، والبنك بنفسه يؤمّن على القرض ، ويسدّد اُجرة التأمين من ذلك المقدار ، فهذا قرض ربوي محرّم بلا إشكال .
206
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 206