نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 205
على تقدير ، فالتعهّد معلّق على عدم دفع المضمون عنه المال . وهذا هو ضمان التعهّد . المقدّمة الثانية : التأمين عقد واقع بين المؤمّن والمستأمن ، بأن يلتزم المؤمّن جبر خسارة كذائيّة إذا وردت على المستأمن ، في مقابل أن يدفع المستأمن مبلغاً أو يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطرفان . وفي تخريج وجه شرعي للتأمين عدّة أقوال : الأوّل : إنّ التأمين هو عقد جديد وماهيّة حديثة ويتناولها * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ; إذ هي قضيّة حقيقة تشمل كلّ ما ينوجد من أفراد جديدة . فإنّ « ال » في « العقود » ليست عهديّة ، بل استغراقيّة أو جنسيّة ، وليس المراد منها العقود المعهودة في زمن التشريع ، وإنّما المراد منها كلّ ما يتعاهد ويتعاقد عليه ، فإذا استجدّ عقد جديد يجب الوفاء به . غاية الأمر يجب أن يخضع للشروط العامّة الشرعيّة ، كعدم الغرر ، وعدم صحّة معاملة الصبي وغيرهما . الثاني : إنّ التأمين ليس عقداً جديداً ولا ماهيّة حديثة ، وإنّما هو ضمان العهدة ، فشركة التأمين مقابل التعهّد تتقاضى أجراً وعوضاً . فالمعاوضة تكون بين ضمان التعهّد وعوض معيّن ، فهو يدفع شهريّاً مبلغاً معيّناً كعوض عن ضمان التعهّد . الثالث : إنّ التأمين هبة معوّضة ، فإنّ كلّ شخص يهب كلّ شهر مالاً إلى شركة التأمين بشرط أن تهب له شركة التأمين ثمن سيّارته إذا أتلفت ، أو ثمن بيته إذا خربت ، وهذه هبة معوّضة . الرابع : إنّه إجارة ; لأنّ بعض أقسام التأمين ليس مؤدّاها تسديد الدين ، وإنّما هي خدمات تُسديها البيمة ، مثلاً : لدى بعض مؤسّسات التأمين من مستشفيات أو مراكز تعمير السيارات ، فهو يدفع الاُجرة شهريّاً مقابل إصلاح الشركة سيّارته إذا خربت . الخامس : إنّه جعالة ، وهي شبيهة بالإجارة ، عمل مالي مقابل جعل يتقاضاه . المقدّمة الثالثة : لا إشكال في أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤمّن دينه أو
205
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 205