نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 198
يقرض خالداً ديناراً ويشترط عليه أن يدفع درهماً لدى الوفاء للفقير » [1] . ثمّ أشكل على نفسه بأن : « هذا التقريب إنّما يجوز إذا لم نستفد من أدلّة حرمة القرض الربوي ، إلاّ ترتّب الحرمة في ما إذا اشترط المالك ما يكون منفعة له . وأمّا إذا استفدنا من مثل قوله في بعض الروايات : « فلا يشترط إلاّ مثلها » ونحوه ، أنّ أي شرط لا يجوز إلاّ شرط استرجاع مثل المال المقترض ، فلا يصحّ اشتراط المنفعة لغير المالك في عقد القرض أيضاً » [2] . بمعنى أنّ الحرمة في الربا حرمة أخذه مطلقاً ، سواء للمقرض أو للأجنبي ، فلا يجوز أخذ الزيادة مطلقاً فلا تنفع الحيلة . ويقع البحث في مقامين : الأوّل : عمل البنك في أخذ الأموال ، هل يعدّ وديعة أو قرضاً ؟ الثاني : هل تكون الحرمة في أخذ الزيادة ثابتة إذا كانت الزيادة للمقرض أو مطلقاً . . . ؟ أمّا المقام الأوّل فنقول : الوديعة هي الاستنابة في الحفظ ، وفيها خواصّ ثلاثة : بقاء العين ، وبقاء مالكيّة المالك على عينه ، وجواز العقد ، بمعنى أنّ المالك في أي وقت أراد استرجاع عينه فله أن يأخذها ، فهي من العقود الإذنيّة . والقرض هو تمليك العين مع الضمان ، وفيه خواص ثلاثة : تمليك العين ، والمعاوضة بقيمة المثل ، ولزوم تسديده بالعوض . وبالنظرة الاُولى يحسب أنّ ما يقع في البنوك وإن سمّي وديعة ولكن ليس بوديعة ، لعدم وجود خواصّ الوديعة فيه ; فإنّ الإنسان إذا أودع مالاً في البنك ، يتصرّف البنك في عينه بلا شك ويعطيه الآخر فلا تبقى عينه ، وأيضاً ليس للمودع حقّ في جبر البنك
[1] البنك اللا ربوي / 179 و 180 . [2] البنك اللا ربوي / 180 .
198
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 198