responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 194


الحيلة السابعة بيع عملة بعملة اُخرى ذكرها أيضاً السيّد الصدر ( رحمه الله ) ، وهي مبتنية على تبديل عملة بعملة من جنس آخر كالدولار بالدينار .
« فإنّ الدنانير الثمانية - في المثال السابق - لاتباع بعشرة دنانير في الذمّة ، بل تباع بعملة اُخرى تزيد قيمتها على الدنانير الثمانية بحسب أسعار الصرف بمقدار ما تزيد العشرة على الثمانية . مثلاً : تباع ثمانية دنانير ب - ( 200 ) توماناً في الذمّة ، وحيث إنّ النقود الورقيّة من هذا القبيل لا تجري عليها أحكام بيع الصرف ، فلا يجب فيها التقابض في المجلس ، بل يجوز أن يكون الثمن مؤجّلاً إلى شهرين ، وفي نهاية شهرين يمكن للبائع أن يتقاضى من المشتري ( 200 ) توماناً أو ما يساوي ذلك من الدنانير العراقيّة من باب وفاء الدين بغير الجنس ، وهكذا تحصل نفس النتيجة المقصودة لمن يريد أن يقرض قرضاً ربويّاً دون قرض .
ولئن قيل في بيع ثمانية دنانير بعشرة أنّه قرض لكونه تبديلاً للشيء بمثله في الذمّة ، فلا يقال هذا في بيع ثمانية دنانير ب - ( 200 ) توماناً ; لعدم المماثلة ، فيكون طابع البيع هو الطابع الوحيد لهذه المعاملة » ( 1 ) .
وبهذه الطريقة يندفع إشكال أنّ حقيقتها قرض لتغاير العملتين ، وأمّا الإشكال الذي قد ذكرنا من أنّه قد تعمّم أحكام الصرف في النقد ، فباق على حاله .


( 1 ) البنك اللا ربوي / 177 - 178 .

194

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست