responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 195


وقد ذكر السيّد الصدر ( رحمه الله ) إشكالاً آخر على تلك الحيلة ، وهو إنّ هذا التقريب :
« إنّما يتمّ في ما إذا لم ندّع قرضيّة هذه المعاملة أيضاً بحسب النظر العرفي بضمّ ارتكاز إلى الارتكاز السابق الذي كان فحواه أنّ كلّ معاملة مؤدّاها تبديل الشيء بمثله في الذمّة تعتبر قرضاً عرفاً والارتكاز الجديد الذي لا بدّ من ضمّه هو ارتكاز النظر في باب النقود إلى ماليتها دون خصوصيّاتها ، وهذا الارتكاز معناه أنّ المنظور إليه عرفاً من بيع ثمانية دنانير بكذا توماناً هو تبديل مالية بماليّة ، وحينئذ يشمله عنوان القرض بالنحو المقرّر في الارتكاز السابق ; إذ يصدق عليه أنّه تبديل الشيء إلى مثله في الذمّة ; إذ بعد أن كان المركوز في النظر العرفي ملاحظة الماليّة فقط في الدنانير والتوامين التي وقعت مثمناً وثمناً ، فلا يبقى التغاير بين الثمن والمثمن إلاّ في كون أحدهما خارجيّاً ، والآخر ذمّياً ، وهذا معنى تبديل الشيء إلى مثله في الذمّة الذي هو معنى القرض بمعناه الارتكازي الأوسع الذي يشمل بعض البيوع أيضاً » [1] .
فهذه الحيلة لا تتمّ أيضاً إذا تمّت الارتكازات المشار إليها .
ومحصّله : أنّ حقيقة هذا البيع قرض بملاحظة أنّ الغاية من النقود ليست ديناريّة الدينار ودولاريّة الدولار ، بل الغاية فيها ماليّتها ، وفي الواقع جهة الديناريّة والدولاريّة - أعني خصوصيّة النقود وأساميها الخاصّة - ملغاة ، وإنّما النقود تمثّل مقدار الماليّة فقط ، ومع هذه الملاحظة تصير المعاملة قرضاً حقيقة ; لأنّ قوام القرضيّة التوجّه إلى الماليّة وقوام البيع التوجه إلى الصفات والمنافع الشخصيّة ، كما مرّ .
ولكنّ هذا الاشكال ضعيف ; لأنّ النقود وإن كانت تمثّل مقدار الماليّة ، إلاّ أنّها تختلف في المحافظة على الماليّة ، وبه تختلف رغبات الناس إليها .
كما أنّ غير النقود - كالحنطة مثلاً - تمثّل مقداراً من المال ، ولكنّها تختلف عن السيّارة في التحفّظ على الماليّة ; لأنّ اختلاف القيمة السوقيّة في أحدهما أكثر من



[1] البنك اللا ربوي / 178 و 179 .

195

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست