responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 167


فكتب إليه : أقرضهم الدراهم قرضاً وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم » [1] .
مفاد تلك الروايات جواز البيع بشرط الإقراض أو بشرط التأجيل .
ويستدلّ بها تارة : لحلّية الزيادة غير العينيّة [2] .
واُخرى : لحرمة الزيادة .
أمّا تقريب دلالتها على الحلّيّة إجمالاً فهو :
أنّ حقيقة التأجيل هو نفس اشتراط المدّة الزائدة في التسديد بعد حلول وقت الأداء . وبعبارة اُخرى : هو ضرب مدّة ثانية لأداء الدين يُتّفق عليها ، فإذا كان هذا معنى التأجيل يظهر من الروايات جواز أخذ المنفعة الحكميّة على التأجيل ، فيكون من أخذ الزيادة عند اشتراط الامهال ثانياً .
وليعلم أنّ جماعة من الفقهاء في التأجيل اللاحق على عقد القرض لم يفرّقوا في الحرمة بين أن يهب بشرط التأجيل أو أن يؤجّل بشرط الهبة [3] وهناك عدّة من الروايات تدلّ على هذا التعميم في الحرمة ، فالزيادة المحرّمة الربويّة اللاحقة واقعاً في مقابل التأجيل ، سواء جعل التأجيل أصلاً وشرط فيه الزيادة أم جعلت الهدية أصلاً بشرط التأجيل ، أي بشرط إسقاط حقّ المطالبة إلى مدّة .



[1] ب 9 / أبواب أحكام العقود / ح 7 . رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن رجل . ( إبراهيم بن إسحاق مجهول ، ومحمّد بن سليمان الديلمي ضعيف ) .
[2] والمراد من الزيادة ، الزيادة من القسم الثالث فصاعداً .
[3] وسيأتي صياغة وجه على حدة على حلّيّة الزيادة من الأقسام الأخيرة مفاده أنّ الإجارة بشرط القرض هي عين القرض بشرط الإجارة ، وأنّ ما يقال من أنّ أحدهما أصيل والآخر تبع بخلاف العكس تفرقة صوريّة ، وكذا ما يقال من أنّ الإجارة تارة مشروط فيها والقرض شرط ، واُخرى القرض مشروط فيه والإجارة شرط ، فهو أيضاً مغايرة صوريّة في مقام اللفظ .

167

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست