responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 160


على نحو الاطلاق ، ولم يقيّد بشيء فيشمل اشتراط الزيادة من أي قسم كانت ، فالحرمة شاملة للجميع .
ويلاحظ عليه : أنّ لفظ الربا وإن كان يستعمل في اللغة في مطلق النموّ والزيادة ، إلاّ أنّ الربا في تلك الآيات الكريمة مع ملاحظة شأن نزولها ، ما استعمل في ذلك ; لأنّ الربا المتعارف في الجاهليّة وعند اليهود كان في الزيادة العينيّة ، لا سيّما مع القرائن الموجودة في نفس الآيات ، وهي :
1 - تقابل البيع والربا * ( إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ) * ; لأنّ الزيادة في البيع كانت من قبيل الزيادة العينيّة .
2 - إرباء الصدقات من حيث الثواب من قبيل الزيادة العينيّة ، إنّ من تصدّق بالدرهم كأنّه تصدّق بمأة درهم .
3 - ظهور * ( فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ ) * في الزيادة العينيّة .
4 - وكذلك * ( أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ) * .
5 - وكذلك * ( لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ ) * وهو الاستنماء في نفس الأموال .
وبالجملة لا يمكن التمسّك بإطلاق الآيات لإثبات حرمة مطلق الزيادة ولو سُلّم - مع غضّ النظر عمّا قلنا - سُلّم شمول الآيات للصورة الثانية ، مضافاً إلى الصورة الاُولى دون البواقي .
الأمر الثاني : عدّة من الروايات في أبواب مختلفة .
وقبل الورود في هذا الأمر يجب أن ننبّه أنّ موضوع البحث ليس هو اشتراط الزيادة في أثناء عقد القرض ، بل ولو اشترط الزيادة بعد وقوع القرض في مقابل التأجيل ، يعني بعد أن تنتهي مدّة القرض فيأتي المقرض ويطالب بدينه ، فالمقترض يستمهله أو المقرض يمهله مقابل الزيادة . والحال فيه كالحال في اشتراط الزيادة في نفس عقد القرض .
1 - عن خالد بن الحجّاج ، قال : « سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً

160

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست