responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 150


وإنّما هي جعالة على تسديد البنك لدين زيد على أساس أنّ هذا التسديد عمل محترم يمكن فرض جعالة له .
ولكن بالرغم من هذا ، فإنّ هذه الجعالة تواجه نفس الاعتراض الذي أثرناه على الجعالة المتقدّمة في التقريب السابق ; لأنّ تسديد البنك لدين زيد ليس له ماليّة إضافيّة وراء ماليّة نفس المال الذي يسدّده لخالد بعنوان الوفاء ، والمفروض أنّ هذا المال المسدّد مضمون فلا يتحمّل المورد ضماناً آخر لنفس عمليّة التسديد .
وإذا لم يتصوّر الضمان لم تصحّ الجعالة لما تقدّم من أنّها لا تنشئ الضمان ، وإنّما تحدّده في الجعل المعيّن .
نعم ، إذا افترضنا أنّ تسديد البنك لدين زيد كانت له قيمة ماليّة زيادة على القيمة الماليّة للمال المسدّد جاء فيه ضمان الغرامة ، وبالتالي صحّت الجعالة فيه . وذلك كما إذا كان تسديد البنك لدين زيد يتمثّل في جهد زائد على مجرّد دفع المال إلى دائن زيد ، وذلك حين يكون دائن زيد في بلد آخر - مثلاً - ويأمر زيد البنك بإرسال مبلغ من المال إلى ذلك البلد ودفعه إلى الدائن ، فإنّ ممارسة البنك لهذه العمليّة لها قيمة ماليّة زائدة على القيمة الماليّة لنفس المال المدفوع ، وهذه القيمة الماليّة الزائدة مضمونة على زيد بسبب أمره للبنك بتسديد دينه وتحويله إلى دائنه ، وفي مثل هذه الحالة يمكن لزيد أن يقوم بجعالة معيّنة فيجعل البنك جعلاً خاصّاً على علميّة التحويل والتسديد » [1] .
تقييم الإشكالين أمّا الإشكال الأوّل فهو في الحقيقة إشكال صغروي نظير ما مرّ في الإشكال على الحلّ الثالث ، كأنّه يراه أنّ الزيادة تؤخذ فيه على المنشأ لا على الإنشاء .



[1] البنك اللا ربوي / 170 - 171 .

150

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست