نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 150
وإنّما هي جعالة على تسديد البنك لدين زيد على أساس أنّ هذا التسديد عمل محترم يمكن فرض جعالة له . ولكن بالرغم من هذا ، فإنّ هذه الجعالة تواجه نفس الاعتراض الذي أثرناه على الجعالة المتقدّمة في التقريب السابق ; لأنّ تسديد البنك لدين زيد ليس له ماليّة إضافيّة وراء ماليّة نفس المال الذي يسدّده لخالد بعنوان الوفاء ، والمفروض أنّ هذا المال المسدّد مضمون فلا يتحمّل المورد ضماناً آخر لنفس عمليّة التسديد . وإذا لم يتصوّر الضمان لم تصحّ الجعالة لما تقدّم من أنّها لا تنشئ الضمان ، وإنّما تحدّده في الجعل المعيّن . نعم ، إذا افترضنا أنّ تسديد البنك لدين زيد كانت له قيمة ماليّة زيادة على القيمة الماليّة للمال المسدّد جاء فيه ضمان الغرامة ، وبالتالي صحّت الجعالة فيه . وذلك كما إذا كان تسديد البنك لدين زيد يتمثّل في جهد زائد على مجرّد دفع المال إلى دائن زيد ، وذلك حين يكون دائن زيد في بلد آخر - مثلاً - ويأمر زيد البنك بإرسال مبلغ من المال إلى ذلك البلد ودفعه إلى الدائن ، فإنّ ممارسة البنك لهذه العمليّة لها قيمة ماليّة زائدة على القيمة الماليّة لنفس المال المدفوع ، وهذه القيمة الماليّة الزائدة مضمونة على زيد بسبب أمره للبنك بتسديد دينه وتحويله إلى دائنه ، وفي مثل هذه الحالة يمكن لزيد أن يقوم بجعالة معيّنة فيجعل البنك جعلاً خاصّاً على علميّة التحويل والتسديد » [1] . تقييم الإشكالين أمّا الإشكال الأوّل فهو في الحقيقة إشكال صغروي نظير ما مرّ في الإشكال على الحلّ الثالث ، كأنّه يراه أنّ الزيادة تؤخذ فيه على المنشأ لا على الإنشاء .