نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 149
بالاتلاف - كما في المقام بحسب الفرض - لأنّ التفرقة بين الحالتين تعني أنّ المدين إذا أصبح مديناً في مقابل تملّك شيء بالقرض ، فلا يجوز إلزامه بالزيادة ، وإذا أصبح مديناً لا في مقابل تملّك شيء فيجوز إلزامه بالزيادة فكأنّ تملّك شيء له دخل في الارفاق به وتحريم إلزامه بالزيادة ، وهذا على خلاف الارتكاز العرفي ، وعليه فتثبت حرمة الإلزام بالزيادة في الحالة الثانية أيضاً » [1] . والحاصل : أنّ العرف لا يرى المال الزائد - الذي يأخذه البنك - مقابلاً لإنشاء تملّك البنك المال براءة لذمّة المدين ، بل إنّما الإنشاء يوجب حدوث الدين الجديد بين البنك والمدين باعتبار أنّ البنك سدّد دينه ، فالزيادة تؤخذ على ذلك الدين الثاني فيصير قرضاً ربويّاً . ومرجع هذا الإشكال إلى عدم الفرق في الحرمة بين أخذ الزيادة الربويّة في الديون الابتدائيّة . « الثاني : أنّا إذا سلّمنا عدم حرمة الإلزام بالزيادة في الحالة الثانية لعدم كونها زيادة في عقد القرض ، فلا بدّ من سبب معاملي يجعل المدين ملزماً بدفع الزيادة ، والمفروض عدم وجود عقد القرض لكي يشترط على المدين في ضمن ذلك العقد دفع الزيادة . وقد يراد تصوير هذا السبب عن طريق جعالة يجعلها زيد فيقول للبنك : إذا سدّدت ديني البالغ عشرة دنانير فلك دينار ، فيستحقّ البنك حينئذ عشرة دنانير بقانون ضمان الغرامة وديناراً بقانون الجعالة بإزاء عمله وهو تسديد الدين . وهذه الجعالة تختلف عن الجعالة التي مرّت بنا في الوجه السابق ; لأنّ تلك جعالة على عمليّة الاقراض ، أي بإزاء التمليك على وجه الضمان . وأمّا هذه فليست جعالة على التمليك ; لأنّه لا يوجد تمليك من البنك لزيد في الحالة الثانية التي ندرسها الآن ،