responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 146


الحيلة الرابعة تحويل العمليّة من قرض إلى أمر آخر ذكر السيّد الشهيد الصدر ( رحمه الله ) : « أنّ الفائدة إنّما تحرّم بوصفها تؤدّي إلى ربويّة القرض ، والقرض الربوي حرام ، وأمّا إذا حولّنا العمليّة من قرض إلى شيء آخر ، فلا تكون الفائدة رباً قرضيّاً وتصبح بالتالي جائزة .
وأمّا تحويل العملة من قرض إلى شيء آخر فيتمّ إذا استطعنا أن نميّز بين الحالتين التاليتين :
الاُولى : إذا افترضنا أنّ زيداً مدين لخالد بعشرة دنانير ومطالب بوفائها ، فيأتي إلى البنك ويقترض عشرة دنانير ويسدّد بها دينه .
الثانية : أنّ زيداً - في الفرض السابق - يتّصل بالبنك ويأمره بتسديد دينه ودفع عشرة دنانير إلى خالد وفاءً لماله في ذمّته .
والنتيجة واحدة في الحالتين ، وهي أنّ زيداً سوف تبرأ ذمّته من دين خالد عليه ، وسوف يصبح مديناً للبنك بعشرة دنانير .
ولكن الفارق الفقهي بين الحالتين أنّ زيداً في الحالة الاُولى يمتلك من البنك عشرة دنانير معيّنة على أن يصبح مديناً بقيمتها ، وهذا هو معنى القرض ، فإنّه تمليك على وجه الضمان .
وأمّا في الحالة الثانية فزيد لا يمتلك شيئاً ، وإنّما تشتغل ذمّته ابتداء بعشرة دنانير البنك من حين قيام البنك بتسديد دينه . واشتغال ذمّته بذلك قائم على أساس أنّ البنك

146

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست