نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 120
فلا تجري فيه أحكام الصرف . وأمّا لو قلنا بأنّ موضوع أحكام الصرف - كشرطيّة التقابض في المجلس - هو مطلق العملة ، فشبهة الصرف قويّة ، فالنسيئة فيه ممنوعة ، وهناك شواهد على الاحتمال الثاني ، فيتشرط التقابض في بيع النقود والعملات بما هو نقد ، لا بما هو ذهب . شواهد التعميم 1 - إنّه بلا ريب في الذهب والفضّة المسكوكين توجد ماليّة ذاتيّة ، وهي ماليّة نفس الذهب والفضّة ، وماليّة عرضيّة ، وهي ماليّة السكّة من جهة كونها نقداً ، فإذا كان الذهب موضوع الدليل بلحاظ النقد ، فكأنّما تلك الصفة العرضيّة هي الموضوع ، لا نفس المعروض . وهذا التعميم جار أيضاً في زكاة النقدين . 2 - إنّ اشتراط التقابض في المجلس لم يكن بلحاظ كون النقد مكيلاً وموزوناً ، بل لأجل كونه نقداً . فلذا لو بعت - مثلاً - مأة كيلو حنطة بمثلها كيلاً وجنساً ، ولم يكن نسيئة أو ذهب غير مسكوك بذهب غير مسكوك آخر ، ولم يحصل التقابض في المجلس ، بل حصل بعد يومين ، فإنّه لا يبطل العقد بخلافه في بيع النقدين - حتّى في مثل سكّة الذهب بسكّة الفضّة - فإنّه يبطل العقد ، فهذا شاهد على أنّ موضوع « اشتراط التقابض » هو « مطلق النقديّة » لا عنوان الذهب . 3 - إنّ بعض الروايات في هذا الباب أشارت إلى لفظ « النقدين » [1] ودعوى تقييده بخصوص مورده من الذهب والفضّة لا دليل عليه ، فإنّ الاستعمال في مطلق النقد ، فيفهم منه تلك الصفة العارضة لا معروضها ، وإلاّ لخصّها بالذِّكر فقط ، وتعبير الفقهاء
[1] ب 15 / أبواب الصرف / 6 و 7 و 8 ; ب 20 / أبواب الصرف / 1 .
120
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 120