responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 106


في اُفق الذهن - حين الإنشاء - تتعدّد بتعدّد اللحاظ ، فيمكن فرض صورتين من ماهيّة واحدة بواسطة لحاظين . وهاهنا مع افتراض أنّ الماهيّة التي يجري عليها التعامل واحدة - وهي المأة دينار مثلاً - فهي تلحظ بلحاظين ، أحدهما من طرف البائع ، فيسمّى بالتمليك ، والآخر من طرف المشتري ، ويسمّى بالتملّك ، فبلحاظ الإضافة يحصل التعدّد والتمايز بين العوضين في صعيد الإنشاء .
وفيه : أنّ هذا المقدار من التمايز موجود في القرض أيضاً ; لأنّ القرض هو تمليك مال على وجه ضمان مثله ، ومن البديهي أنّ ضمان الشيء بمثله متغاير عن ضمان الشيء نفسه ، فإذن يوجد التغاير في القرض أيضاً على صعيد الذهن ، ولذا يعدّون القرض من المعاوضات أيضاً ، فخاصّية المعاوضات - وهي التمايز بين العوضين - موجودة في القرض لنفس هذه النقطة ، أي التغاير في اُفق الإنشاء .
والشاهد على وجود ذلك التمايز في القرض هو أنّهم ذكروا أنّ المقرض يستطيع المطالبة بالعوض في أي وقت شاء ، ويستطيع المقترض أن يسدّد الدين بغير العين المقترضة ، فإذا ملّك المقرِض المقترض الدنانير العشرة ، فلا يستطيع المقرض مطالبة نفس العشرة التي أعطاها ودفعها للمقترض ، بل غاية حقّه أن يطالب بتسديد العشرة - كلّيّاً - في ضمن أي مصداق يريد ، فلو لم يكن الضمان بشيء كلّي لما صدق التسديد على استيفاء الدين بغير العين المقترضة . فالعوض في القرض ليس نفس العين المقترضة ، بل يشمل مثله أيضاً ، وهذا معنى تمايز الطرفين في باب القرض .
وهذا المعنى لا ينافي لزوم عقد القرض ، فإنّ استطاعة المقرض المطالبة بالعوض في أي وقت شاء ليس معناه جواز عقد القرض . فإنّ اللزوم في القرض فسّر بأنّ نفس العين المقترضة ليس من حقّ الدائن أن يطالب بها .
نعم ، له أن يطالب بالعوض ، وهو سداد الدين في أي مصداق ، فجواز المطالبة من طرف المقرض لا يعني الرجوع في العقد على نحو الرجوع في العقود الجائزة التي تستوجب إرجاع نفس العين - كما في الوديعة - بل يفيد المطالبة بالعوض وتبرء ذمّة

106

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست