نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 105
< فهرس الموضوعات > الإشكال الأوّل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب الأوّل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب الثاني < / فهرس الموضوعات > الإشكال الأوّل الذي ذكره السيّد الخوئي ( رحمه الله ) هو : إنّ هذا العمل صورته صورة البيع ، ولكن حقيقته هو القرض ، فيرجع إلى القرض بشرط الزيادة - حقيقة - فيحرم . لأنّ قوام كلّ معاوضة - ومنها : البيع - بتغاير العوضين وتمايزهما ، بخلاف القرض ، فإنّك تستطيع أن تقرض شيئاً ثمّ تعيد وتسدّد الدين بنفس الذي اقترضته ، وأمّا في البيع فلا بدّ أن يكون المثمن غير الثمن ، وإلاّ لما كان بيعاً ، وفي ما نحن فيه لا مغايرة بينهما ، فإنّ باستطاعة المشتري أن يسدّد للبائع الثمن بعين المثمن ( أي نفس المأة التي أخذها مثلاً ) فيصير قرضاً حقيقة ، ويعود المحذور . هذا وقد تصدّى لدفع هذا الإشكال عدّة من تلاميذ السيّد ، بوجوه : 1 - إنّا نشترط أن يكون الدينار المدفوع بعنوان الثمن غير الدينار المأخوذ بعنوان المثمن ، لكي يحصل التغاير ، فيصدق البيع . وفيه : أنّ مراد السيّد الخوئي ( رحمه الله ) من أنّ الثمن ينطبق على نفس المثمن مع زيادة ، هو أنّه يجوز لك أن ترجع نفس المثمن مع زيادة ، لا أن يقع رجوعه بالفعل لكي يدفع بالشرط ، بل صرف أنّه يجوز لك أن ترجعه - بمقتضى ماهيّة هذا التعاقد - فهذا الجواز من خاصيّة القرض وليست من خاصيّة البيع ، والشرط لا يغيّر ماهيّة المعاملة . فمراده أنّ حقيقة القرض - لو خلّي وطبعه - هكذا فلا ينافيه الاشتراط الكذائي ، مثل ما لو اشترطنا في القرض بأنّك لا تسدّد لي بهذه الدنانير التي أقرضت لك بل بدنانير اُخرى . فهذا الشرط لا يغيّر حقيقة القرضيّة ، فالمراد أنّه لو لا هذا الشرط لكان بالإمكان - في ما نحن فيه - أن تدفع نفس الشيء ، وهذه خاصيّة القرض . 2 - أنّه يكفي في التمايز بين العوضين - في البيع وسائر المعاوضات - التمايز في اُفق الإنشاء ، وإن لم يكن تغاير وتمايز في اُفق الدفع والتقابض ، فإنّ الصور الذهنيّة
105
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 105