نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 104
الحيلة الثانية الضميمة قال السيّد الخوئي ( رحمه الله ) في المنهاج : ولا يمكن التخلّص من الربا ببيع مبلغ معيّن مع الضميمة بمبلغ أكثر ، كأن يبيع مأة دينار بضميمة كبريت بمأة وعشرة دنانير لمدّة شهرين مثلاً ، فإنّه قرض ربوي حقيقة ، وإن كان بيعاً صورة . أصل الفكرة هي فكرة الضميمة التي قد أشرنا إليها سابقاً عند التعرّض لأخبار الضميمة . وفي هذه الحيلة خصوصيّات ثلاث : 1 - وجود الضميمة . 2 - اتّحاد العوضين والعملتين في الجنس . وينبّه بعض تلامذة السيّد أنّ أقلّ اختلاف في العملتين يؤدّي إلى اختلاف الحكم ، ولو على نحو أن يكون المبيع ( 100 ) دينار بوحدة عملة العشرة ، ويكون العوض ( 110 ) دنانير بوحدة عملة الخمسة . 3 - كون البيع نسيئة لا حالاً . والسيّد ( رحمه الله ) لا يرتضي هذه الفكرة لما سيأتي . واعلم أنّ تلك الحيلة اعترض عليها بإشكالات عديدة من قِبل الأعلام .
104
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 104