responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 80


منع توكيل المقلّد العالم بمسائل القضاء عن تقليد لذلك ؛ لإطلاق أدلّة الوكالة ، فللمقلّد البصير أن يقضي في المسائل والدعاوي بنحو الاستقلال وكالة عن الفقيه .
ويمكن أن يستدلّ له مضافاً إلى إطلاق أدلّة الوكالة بحديث اللُصّ الذي نقله عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " اقض على هذا كما وصفت لك " [1] .
أقول : أدلّة التوكيل قاصرة عن إثبات قابليّة المحلّ بعد إثبات أنّ العمل ليس بمكانة حتّى يصدر من كلّ أحد ، كما قال المحقّق العراقي ( رحمه الله ) [2] . وأمّا الحديث كما قلناه ، يحتمل احتمالات تضعّف التمسّك به للمقام مضافاً إلى ضعف سنده وأنّه نفس هذه القضيّة نقلت في رواية عبد الله بن سنان بسند معتبر دون قوله ( عليه السلام ) : " اقض هذا كما وصفت لك . " [3] ويأتي البحث في المسألتين الرابعة والعاشرة تفصيلاً .
وبالجملة : فحاصل ما ذكرناه بطوله أنّ القضاء منصب خاصّ لله تعالى والرسول والأئمّة ( عليهم السلام ) أوّلاً وبالذات وثبوته لغيرهم يحتاج إلى دليل ، والأصل عدم نفوذه إلاّ ممّن ثبت له في عصر الغيبة وهم الفقهاء المجتهدون لكن لا بالمعنى المعهود في عصرنا الراهن بل بمستوى من كان قابلاً للقضاء والإفتاء في عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) . وكذلك الاحتياط العقلي والشرعي في الدماء والأعراض والأموال يقتضي عدم نفوذ حكم غير المجتهد الجامع لشرائط القضاء خصوصاً في المحاكم العالية والقضاء في المسائل المستحدثة التي يكون الحكم فيها منوطاً بالاستنباط الاجتهادي ولا تكون تلك الأحكام مدوّنة في الكتب القانونيّة ، وإن قيل بعدم اشتراط الاجتهاد ، يلزم أن يكون القاضي في هذه المجالات مجتهداً جامعاً للشرائط .
هذا كلّه عند وجود المجتهد ، وأمّا إذا لم يوجد قضاة مجتهدون ، أي في ظرف



[1] وسائل الشيعة ، الباب 23 من أبواب قصاص النفس ، ح 2 ، ج 29 ، ص 62 .
[2] كتاب القضاء ، ص 10 .
[3] وسائل الشيعة ، الباب 22 من أبواب قصاص النفس ، ح 5 ، ج 29 ، ص 60 .

80

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست