< فهرس الموضوعات > ج - انصراف بعض أدلّة القضاء عن ولد الزنا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > د - الإجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ه - الأصل < / فهرس الموضوعات > ج - انصراف بعض أدلّة القضاء عن ولد الزنا مثل قوله ( عليه السلام ) : " انظروا إلى رجل منكم . . . " كما قال المحقّق الخوئي ( رحمه الله ) [1] وفيه : أنّ هذا الانصراف بدويّ . د - الإجماع كما في مجمع الفائدة [2] وكشف اللثام [3] ومفتاح الكرامة [4] والجواهر [5] وقضاء الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) [6] . ه - الأصل يقتضي عدم الولاية لولد الزنا ، لمجرّد الشكّ في نفوذ حكمه . ومعلوم أنّ الأصل دليل حيث لا يكون إطلاق لأدلّة النصب العامّ وإلاّ ينقلب الأصل إلى عدم مانعيّة عدم طهارة المولد كما قال النراقي ( رحمه الله ) : " الأصل ينفي ما لم يثبت فيه إجماع . " [7] وهذه الأدلّة وإن كانت قابلة للمناقشة بيد أنّ التوسّع في بيانها ومناقشتها قليل الجدوى في مثل بحثنا هذا . فلا داعي لإطالة الكلام حول هذا الشرط . بل لعلّه لم يتّفق منذ صدر الإسلام أن يعزل شخص عن منصب القضاء ؛ لعدم طهارة مولده مع كونه جامعاً للشرائط الأخرى . ولم يتّفق أيضاً أن يؤذن شخص متّهم بذلك بالقضاء ويعلّل ذلك بعدم وجود دليل على اعتبار هذا الشرط . ولعلّه لمثل هذا السبب لم يتوسّع الفقهاء في البحث حول هذا الشرط وخاصّة القدماء منهم .
[1] مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 11 . [2] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 6 . [3] كشف اللثام ، ج 2 ، ص 322 . [4] مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 9 . [5] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 13 . [6] القضاء والشهادات ، ص 29 . [7] راجع : مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 38 .