responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 442


والمدّعى عليه ولذا قد يغاير قوانين بلد خاصّ بالنسبة إلى الأخرى زماناً ومكاناً والفقهاء ( رحمهم الله ) أيضاً ذكروا ما يناسب أزمنتهم والأمر مع إمكان التوكيل في أكثر الدعاوي أو الحكم غياباً وإمكان جبران الخسارة الواردة على أحد الخصمين وإمكان الاعتراض على الحكم الغيابي سهل ولا فرق من جانب فقهي بين المرأة والرجل أو البرزة والمخدّرة أو ذوي الشرف وغيره أو المريض والسليم في ذلك فلا يلزم بعث القاضي إلى المخدّرة من ينوبه في الحكم بينها وبين غريمها كما قال المحقّق ( رحمه الله ) ، بل لها وللمريض التوكيل .
ثمّ يعلم مما مرّ أنّ كيفيّة إحضار المتّهم موكولة إلى القوانين العرفيّة وتختلف باختلاف الأزمنة والأجهزة .
وفي حالة امتناع المدّعى عليه أو المشتكى عليه عن الحضور في المحكمة أو خشية فراره فللحاكم أن يصدر بحقّه مذكّرة الإحضار وأن يستعين بالجبر والقوّة في حالة عدم امتثال المشتكى عليه بالحضور أو محاولة للهرب والاستعانة بالجبر والقوّة تختلف شدّة وقوّة باختلاف الجرائم وأحوال المتّهمين ولكن لابدّ في الجلب والإحضار واستعمال القوّة رعاية حقوق المتّهم وعدم الإضرار به وبأسرته وجيرانه بحيث يؤمن عدم التعدّي أو شارتكاب المنهيّ عنه . وأيضاً أنّ استعمال القوّة يلزم أن يكون بعد إرسال مذكّرة الحضور وإبلاغه وامتناع المتّهم من الحضور بإرادته ويكون الجلب بتوجيه القاضي بتوسّط الضابطين العدول يثق بهم بحيث يراعون أحوال النساء والأطفال وغيرها مع مراعاة موازين الأخلاق وآداب الشرع .
وتكون مؤونة الإحضار على بيت المال لأنّه معدّ للمصالح الاجتماعيّة .
< / لغة النص = عربي >

442

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست