responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 436


وإذا أفضى إلى هذا سقط في نفسه . وما روي عن علي ( عليه السلام ) غير ثابت ولا مقطوع به . " [1] وقال الشهيد الأوّل ( رحمه الله ) في ضمن الآداب الواجبة للقضاء : " الأوّل : إعداء المستعدي على الحاضر . وإن لم يحرّر دعواه ولم يعلم بينهما معاملة ؛ نعم ، لو كان غائباً ، حرّر الدعوى ، ويجب على المطلوب الحضور أو التوكيل . " [2] وقال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " من أتى القاضي مستعدياً على خصمه ليحضره ، فخصمه إمّا أن يكون في البلد أو خارجه ؛ فإن كان في البلد وكان ظاهراً يمكن إحضاره ، وجب إحضاره مطلقاً عند علمائنا وأكثر العامّة . " [3] وقال المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) : " من الآداب إذا سأل المدّعي القاضي إحضار المدّعى عليه مجلس الحكم يجب عليه إجابته ، فيطلبه إليه وإن لم يحرّر المدّعي دعواه ، ليعلم أنّ لها صورة معقولة أم لا ، بشرط أن يكون المدّعى عليه حاضراً في البلد ولم يتضرّر بحضوره ولم يشقّ عليه ، بخلاف ما إذا كان شاقّاً أو مضرّاً أو غائباً عن البلد . إذ الظاهر صحّة دعواه ، وبطلبه يحصل المطلوب ، مع عدم الضرر ، ولأنّه كان ذلك معمولاً في الزمن السابق إلى الآن من غير إنكار ، وكأنّه إجماعيّ عندهم كما يفهم من شرح الشرائع ؛ وفي الوجوب بل الجواز تأمّل ، إذ مجرّد الطلب إلى مجلس القاضي والدعوى ضرر وإهانة ، ففعل ذلك من غير ظهور موجب محلّ التأمّل ، ومجرّد قوله : " والظاهر صحّته وحصول مطلوبه " ، لا يوجب ذلك ، وهو ظاهر . على أنّ تحرير الدعوى لا يضرّه بوجه ، فإن ثبت الإجماع ، وإلاّ ففيه ما ترى . هذا في غير المتضرّر ، أمّا فيه فالظاهر أنّه لا يسمع إلاّ مع تحرير الدعوى وذلك أيضاً مع حضوره في البلد ، وإمكان حضور المجلس من غير مشقّة ،



[1] كتاب الخلاف ، ج 6 ، صص 234 و 235 .
[2] الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، صص 74 و 75 .
[3] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 423 .

436

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست