responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 426


< فهرس الموضوعات > الأمر الرابع : في الرشوة لاستحصال الحقّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شقوق المسألة < / فهرس الموضوعات > بين يديه ، حرم عليه الأخذ ، كالرشوة سواء ، وإن لم يكن هناك شيء من هذا ، فالمستحبّ أن يتنزّه عنها . هذا كلّه إذا كان الحاكم في موضع ولايته ، فأمّا إن حصل في غير موضع ولايته فأهدي له هديّة ، فالمستحبّ له أن لا يقبلها ، وقال بعضهم يحرم عليه . " [1] واستحسن ذلك الشهيد الثاني ( رحمه الله ) [2] وهو في محلّه .
الأمر الرابع : في الرشوة لاستحصال الحقّ وأعني بذلك هل أنّ إعطاء الرشوة من أجل استحصال الحقّ ، جائز أم لا ؟
وأقول : لابدّ هنا من التفريق بين ثلاثة أمور :
1 - أن يكون انحصار التوصّل إلى تحصيل الحقّ بمثل تلك الرشوة معلوماً .
2 - أن يكون انحصار التوصّل إلى تحصيل الحقّ بمثل تلك الرشوة محتملاً .
3 - أن يكون عدمه معلوماً .
ظاهر كلام المحقّق ( رحمه الله ) هو القول بالجواز في الصور الثلاث ، حيث قال : " لو كان إلى الحقّ ، لم يأثم " ويحكي صاحب الجواهر ( رحمه الله ) هذا القول عن العلاّمة أيضاً [3] ، قال العلاّمة ( رحمه الله ) :
" الرشوة حرام على آخذها ويأثم دافعها إن توصّل بها إلى الباطل لا إلى الحقّ " [4] ويقول صاحب الجواهر ( رحمه الله ) هنا وفي باب التجارة بجواز ذلك في صورة التوقّف ، قال : " نعم ، لو توقّف تحصيل الحقّ على بذله لقضاة حكّام الجور ، جاز للراشي وحرم على المرتشي ، كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً ، لقصور أدلّة الحرمة عن تناول الفرض الذي



[1] المبسوط ، ج 8 ، صص 151 و 152 .
[2] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 420 .
[3] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 131 .
[4] قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 429 .

426

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست