responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 425


وأمّه فنظر هل يهدى له أم لا ؟ والذي نفس محمّد بيده لا يقبل أحد منكم منها شيئاً إلاّ جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيراً جاء به له رغاء وإن كانت بقرة جاء بها ولها خوار وإن كانت شاة جاء بها تيعِر فقد بلّغت . " [1] وفي نهج البلاغة : " وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شَنِئْتُها كأنّما عُجنت بريقِ حيّة أو قيئِها ، فقلت : أصلة أم زكاة أم صدقه ؟ فذلك محرّم علينا أهل البيت فقال : لا ذا ولا ذاك ولكنّها هديّة . فقلت : هبلتك الهبول ، أعن دين الله أتيتني لتخدعني . أمُخْتَبط أنت أم ذو جِنَّة أم تهجر ؟ والله لو أعطيتُ الأقاليمَ السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصى الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ، ما فعلته وإنّ دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها ، ما لعليٍّ ولنعيم يفنى ولذّة لا تبقى ، نعوذ بالله من سُبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين . " [2] وهذه تدلّ على أنّ الهدية أيضاً حرام إذا كان المقصود منها محرّماً ولا مدخليّة للإسم ، بل المهمّ المعيار المقصود منها ، فإن كان حراماً فحرام . ومنه الهديّة المهداة إلى القاضي ؛ لأنّه قرينة على أنّ المقصود منه الحكم ولصدق الرشوة عليها عرفاً . ولعلّ هديّة ملكة سبأ في قصّة سليمان ( عليه السلام ) كان من هذا القسم ، جاء في الكتاب العزيز : ( وإنّي مرسلة إليهم بهديّة فناظرة بم يرجع المرسلون فلمّا جاء سليمان قال أتُمِدُّونَنِ بمال فما آتاني اللهُ خير ممّا آتاكم بل أنتم بهديّتكم تفرحون ) [3] .
وقد فصّل الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) حكم الهديّة فقال : " وأمّا الهديّة فإن لم يكن بمهاداته عادة ، حرم عليه قبولها . . . فأمّا إن كان ممّن جرت عادته بذلك ، كالقريب والصديق الملاطف ، نظرت ؛ فإن كان في حال حكومة بينه وبين غيره أو أحسّ بأنّه يقدّمها لحكومة



[1] السنن الكبرى ، ج 10 ، ص 138 - مسند أحمد ، ج 5 ، صص 423 و 424 .
[2] نهج البلاغة ، خطبة 224 ، ص 347 .
[3] النمل ( 27 ) : 35 و 36 .

425

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست