responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 41


6 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ في كتابه : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكّام ) ؟ [1] فقال ( عليه السلام ) : يا أبا بصير ! إنّ الله - عزّ وجلّ - قد علم أنّ في الأمّة حكّاماً يجورون . أمّا إنّه لم يعنِ حكّام أهل العدل ولكنّه عنى حكّام أهل الجور . يا أبا محمّد ! إنّه لو كان لك على رجل حقّ ، فدعوته إلى حكّام أهل العدل ، فأبى عليك إلاّ أن يرافعك إلى حكّام أهل الجور ، ليقضوا له ، لكان ممّن حاكم إلى الطاغوت . وهو قول الله عزّ وجلّ : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ) [2] . " [3] الحديث ضعيف بعبد الله بن بحر حيث إنّه ضعيف مرتفع القول .
أقول : لا شكّ ، بأنّ مفاد الناحية الثالثة ، يظهر بكلّ وضوح من هذا الحديث الشريف ويحتمل أن يكون عنوان أهل العدل مشيراً إلى الشيعة الإماميّة منهم ، وعنوان حكّام أهل الجور مشيراً إلى غيرهم .
7 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحلّ ذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى طاغوت وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً ، لأنّه أخذه بحكم



[1] البقرة ( 2 ) : 188 .
[2] النساء ( 4 ) : 60 .
[3] وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 ، ص 12 - وفي تهذيب الأحكام : " العدل " و " الجور " مكان " أهل العدل " و " أهل الجور " و " الحاكم " مكان " حكّام " ؛ راجع : ج 6 ، ص 219 ، ح 517 .

41

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست