responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 39


بالأئمّة ( عليهم السلام ) وليس لأحد سواهم من جهة ردّهم ( عليهم السلام ) عن المراجعة إلى غيرهم ونهيهم عنها .
فأجابه الإمام ( عليه السلام ) أنّ ردّنا وتحاملنا ، لا يشمل المورد الذي تسأل عنه بل ، يختصّ بالقضاة التابعين لحكومة الجور أو أنّ الصفات التي اشترطناها في القاضي إنّما هي مختصّة بالقاضي المنصوب الذي له السلطة والاقتدار ويجري أحكامه بالقوّة القهريّة الحكوميّة لا قاضي التحكيم الذي يتراضيان به .
فهذا الخبر لا يدلّ على اشتراط الإيمان ويمكن أن يشير إلى الجهة الثالثة أيضاً .
3 - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن مسلم ، قال : " مرّ بي أبو جعفر ( عليه السلام ) أو [ و ] [1] أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا جالس عند قاض بالمدينة ، فدخلت عليه من الغد ، فقال لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس ؟ قال : فقلت : جعلت فداك ، إنّ هذا القاضي لي مكرم ، فربما جلست إليه . فقال لي : وما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعمّ من في المجلس [ فتعمّك معه ] [2] . " [3] الحديث مرسلٌ وإن كان تعبير ب‌ : " بعض أصحابنا " يدلّ على نوع مدح . ولذا عبّر في روضة المتّقين عن الحديث بالقويّ كالصحيح [4] .
أقول : من المستبعد أن يكون النهي المستفاد من هذه الرواية مبنيّاً على الجهة الأولى بل يحتمل أن يكون النهي للجهة الثانية أو الثالثة . واستفاد الكليني وأبو الصلاح ( رحمهما الله ) منها أنّ المانع من المجالسة كان جور الحاكم [5] .



[1] كما في الكافي ، ج 7 ، ص 410 - تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 220 - من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 4 - ولفظة " أو " منقولة في وسائل الشيعة والكافي في الفقه ، ص 427 .
[2] كما في من لا يحضره الفقيه ، المصدر السابق .
[3] وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 10 - ملاذ الأخيار ، ج 10 ، ص 17 - مرآة العقول ، ج 24 ، ص 272 .
[4] روضة المتّقين ، ج 6 ، ص 20 .
[5] الكافي والكافي في الفقه ، المصدرين السابقين .

39

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست