قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الخامسة : إذا ادّعى رجل أنّ المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين ، وجب إحضاره وإن لم يقم المدّعي بيّنة ، فإن حضر واعترف [ به ] ، ألزم . وإن قال : لم أحكم إلاّ بشهادة عدلين ؛ قال الشيخ ( رحمه الله ) : يكلّف البيّنة ، لأنّه اعترف بنقل المال ، وهو يدّعي ما يزيل الضمان عنه [1] . وهو يشكل ، بما أنّ الظاهر استظهار الحكّام في الأحكام فيكون القول قوله مع يمينه ؛ لأنّه يدّعي الظاهر . " [2]
[1] المبسوط ، ج 8 ، ص 103 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 216 . [2] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 76 .