responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 329


الذي يلزم أن يكون الإقرار متكرّراً أو بشهادة المرأة فيما يلزم فيه أن يكون الشاهد رجلاً وقد يكون في كشف الموضوعات الخارجيّة كما إذا حكم بأنّ زيداً ابن عمرو وأنّ فلانة زوجة زيد وأخطأ وقد يخطأ في نفس الحكم الثابت شرعاً بلا ترديد وشكّ كمن يحكم بصحّة زواج المعتدّة وعدم كون القتل العمدي موجباً للقصاص كما أنّه قد يكون خطؤه بحسب اجتهاده الثاني وكان حكمه بحسب نظره ورأيه الأوّل صحيحاً كمن حكم بنجاسة شيء لإصابته عرق الجنب من الحرام وكان نظره الأوّل نجاسته ثمّ غيّر رأيه وحكم بطهارته ففي كلّ الموارد يستأنف الحكم حتّى في الفرض الأوّل إلاّ الأخير وأمّا فيه فإن كان الحاكم غيره فلا يجوز له إبطاله وأمّا لو كان نفسه فإن لم ينفذ حكمه ولم يعمل به فله إبطاله واستئنافه وأمّا بعد العمل والتنفيذ فلا يوجب الإبطال والاستيناف والعبارات المنقولة من الفقهاء ( رحمهم الله ) بعضها صريحة في أحد تلك الموارد وبعضها قابلة للحمل على محلّ واحد فتأمّل .

329

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست