عثر حين الحكم عليه لحكم على طبقه ، لكنّه لم يعثر عليه فحكم بخلافه ، فالظاهر نفوذ حكمه مع عدم العلم بكونه خلاف الواقع . وإن كان مخالفاً لذلك الخبر أو الدليل الظنّي ، فلا يجوز له ولا لغيره نقضه ؛ لأنّ ما أدّى إليه اجتهاده مع فرض عدم تقصيره حجّة شرعيّة وحكمه حكم الله تعالى . " [1] قال المحقّق النراقي ( رحمه الله ) : " وأمّا بدون التقصير بحسب اجتهاده فلا ينقض حكمه ، لا من نفسه ولا من غيره ، وإن ظهر له بعد الاجتهاد دليل ظنّي يكون حجّة عنده حال الحكم ، من غير وجود ما يصلح لمعارضته ؛ لأنّ الأدلة الظنّيّة ليست كاشفة عن الأحكام الواقعيّة ، وإنّما هي أمارات للأحكام الظاهريّة . فإذا لم يقصّر في استفراغ وسعه وبذل جهده ، بقدر ما أدّى اجتهاده إلى كفايته من السعي ، يكون الحكم حكم الله في حقّه وحقّ من يحكم له وعليه ، فلا وجه للنقض . " [2] وقال المحقّق الآشتياني ( رحمه الله ) : " لو علم بمخالفة حكمه للدليل المعتبر عند الكلّ أو المعظم ، فلا يخلو إمّا أن يكشف ذلك عن تقصيره في الاجتهاد أو قصوره ، أو لا يكشف عن ذلك ؛ فإن كشف عن ذلك ، . . . فالحكم هو الحكم ( أي جواز النقض بل وجوبه ) وإلاّ ففيه إشكال من حيث عموم الأدلّة الدالّة على حرمة النقض وشمولها بالنسبة إلى المقام ، ومن حيث العلم بكون التكليف الظاهري لكلّ أحد ، هو مؤدّى الدليل الفلاني حتّى لهذا الحاكم ، فيرجع إلى العلم بمخالفة حكمه للتكليف الظاهري ، حتّى في حقّ الحاكم ، فلا أثر في حكمه كما لو خالف الدليل العلميّ . " [3] وقال المحقّق الرشتي ( رحمه الله ) : " لو علم مخالفة الحكم لدليل معتبر عند الكلّ ، كالخبر الصحيح المعمول به الثابت في الكتب المعتبرة مع عدم المعارض ؛ فإنّ نقض الحكم حينئذ
[1] العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 28 . [2] مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 81 . [3] كتاب القضاء ، ص 56 .