responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 324


إذا رجع عن رأيه الأوّل الذي قضى على طبقه على رأي آخر أو في شخصين كما إذا كان نظر الحاكم الثاني خلاف نظر الحاكم الأوّل .
قال الشهيد الأوّل ( رحمه الله ) : " أن ينقض الحكم إذا علم بطلانه ، سواء كان هو الحاكم أو غيره ، وسواء أنفذه الجاهل به أم لا . ويحصل ذلك بمخالفة نصّ الكتاب أو المتواتر من السنّة أو الإجماع أو خبر واحد صحيح غير شاذّ ، أو مفهوم الموافقة أو منصوص العلّة عند بعض الأصحاب بخلاف ما تعارض فيه الأخبار وإن كان بعضها أقوى بنوع من المرجّحات أو ما تعارض فيه عموم الكتاب أو التواتر أو دلالة الأصل ، إذا تمسّك الأوّل بدليل مخرج عن الأصل فإنّه لا ينقض . " [1] فظاهر كلامه ( رحمه الله ) أنّه لا يرى فرقاً في لزوم النقض بين القصور والتقصير فاعترض عليه الشهيد الثاني ( رحمه الله ) فقال : " وهذا يتمّ في الأمثلة الثلاثة الأول ، وهو نصّ الكتاب والمتواتر والإجماع ، أما خبر الواحد وإن كان صحيحاً ، فهو من مواضع الخلاف ، ودليله ظنّي ، وقد أنكره جماعة من أصحابنا وغيرهم فمخالفته لا تنقض إذا كان قد ذهب إليه الأوّل لدليل اقتضاه . " [2] وقال أيضاً : " وكذا القول فيما لو حكم هو بحكم ثمّ تبيّن له خلافه ، فإنّه ينقضه مع العلم بخطئه لكونه قد خالف فيه دليلاً قطعيّاً أو ظنّياً وقصّر في استفراغ الوسع في تحصيله ، فاستند إلى ما ظنّه دليلاً . ولا ينقض ما تغيّر اجتهاده فيه مع احتمال كلّ منهما موافقة الصواب في نفس الأمر ، كما لو كان قد حكم بالشفعة مع الكثرة ، ثمّ ظهر له ضعف ذلك القول ، فإنّ مثل هذا لا يسمّى خطأً . " [3] قال المحقّق اليزدي ( رحمه الله ) : " إذا استفرغ الحاكم وسعه في الاجتهاد ، ولم يكن مقصّراً في الفحص عن الدليل ، وكان هناك خبر معتبر بلا معارض أو دليل ظنّي آخر ، وكان بحيث لو



[1] الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 76 .
[2] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 390 .
[3] نفس المصدر ، ص 389 .

324

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست