المسلمين ، قال : يردّ إلى حكم المسلمين " . [1] السند مجهول بيزيد بن إسحاق شعر وإن قال في ملاذ الأخيار : " صحيح على الظاهر " ، لكن لعلّه اعتمد على نقل العلاّمة في الخلاصة [2] ظاهراً ولم يرجع إلى الكشّي [3] الذي مدح أخاه محمّد بن إسحاق لا يزيد بن إسحاق . وابن قولويه ، هو جعفر بن محمّد بن جعفر الثقة . وفي المسألة روايات أخر أكثرها ضعيفة عنونوها في كتاب الحدود في مسألة زنا الذمّي بالذمّية . وتفصيل البحث فيها موكول إلى كتاب الحدود [4] والجمع بين الأخبار يقتضي التخيير بين أن يجري على الكافر أحكام الإسلام أو أحكام شريعته . والمطلوب هو الحكم لا القاضي والحاكم . إذن كما ينفذ حكم حاكمنا عليهم ينفذ حكم حاكمهم عليهم إذا حكم بشرائعهم أو شرعنا . المسألة الثانية : في رجوع المسلم في بلاد الكفر إلى محاكمهم أمّا مسألة جواز رجوع المسلم في بلاد الكفر إلى محاكم الكفّار لإحقاق حقّه إذا كان أحد المتداعيين كافراً أو كلاهما مسلمين ، فنقول : الأصل الأوّلي عدم الجواز كما تقدّم ، وأمّا إذا انحصر إحقاق الحقّ إلى الرجوع إلى محاكمهم ، أو كان المسلم مضطرّاً إلى الحضور فيها ، فالحكم فيها دائر مدار الاضطرار والحرج والضرر . وأدلّتها حاكمة على المسألة بقدر ما تصدق عليها واللازم على المسلم إذا أراد الرجوع إلى محاكمهم أن يحرز انحصار إحقاق الحقّ فيه ، وأن يرجع إلى قاض يحكم بما أنزل الله فيه والقسط مهما
[1] وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 ، ص 297 . [2] خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ، ص 183 - ملاذ الأخيار ، ج 10 ، ص 209 . [3] اختيار معرفة الرجال ، ص 605 ، الرقم 1126 . [4] راجع : جواهر الكلام ، ج 41 ، صص 335 - 337 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 187 و 188 .