responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 254


غيره ، قال العلاّمة ( رحمه الله ) : " لا يجوز أن يكون الحاكم أحد المتنازعين بل ، يجب أن يكون غيرهما . " [1] كذلك ، إذا أقيمت الدعوى على من كان القاضي وليّه بالولاية الخاصّة ولزم أن يدافع عنه القاضي ، أو أقيمت الدعوى من هذا الجانب ، وجب الترافع عند غيره أيضاً ؛ لأنّ ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة وخبر أبي خديجة [2] أنّ المتخاصمين يرجعان إلى غيرهما ، فجعل ( عليه السلام ) الثالث الجامع للشرائط حاكماً وقاضياً عليهما ولا يجعله حاكماً عليه وعلى غيره . فتنصرف الأدلّة عن هذا المورد .
نعم ، لو أقدم القاضي على حفظ مال الصغير أو الغائب في الأمور الحسبيّة جاز له النظر القضائي في الأمر ولا يجب عليه مراجعة الغير . ذلك ، أنّ معنى الولاية على هذه الأموال ، يشمل استدعاء الطرف الآخر ويشمل الحكم عليه أيضاً .
وكذلك جاز حكم القاضي فيما لم يختصّ النفع له وإن شمله في الأمور العامّة ، كما جازت شهادة الفقير أو قضاؤه بأنّ في مال أحد الزكاة مثلاً . لأنّ القاضي لم يقض في حقّ نفسه بل يقضي للعموم ، فتشمله أدلّة القضاء .
أمّا إذا لم تكن الدعوى في الأمور العامّة ، ولم تكن أيضاً فيما إذا كان الحاكم أحد الخصمين ولكن يرجع النفع إليه خاصّة كما إذا كان النزاع بين وكيل القاضي وغيره في مورد الوكالة ، أو يرجع النفع إلى القاضي وغيره ، مثل ما إذا كان النزاع بين شريك القاضي وغيره في مورد الشركة أو إذا كان طرف المنازعة غيره بحسب عنوان المنازعة ولكن كان المال راجعاً إليه ، كما إذا نذر شخص داره أو أوصى بماله وحصل منازع مع ذلك الشخص فترافعا إليه في تلك الدار ، فأقول : أمّا في مورد الوكالة فلا يجوز قطعاً ؛ لأنّ الوكيل في حكم



[1] قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 422 .
[2] قال ( عليه السلام ) في المقبولة : " ينظران من كان منكم . . . " وفي خبر أبي خديجة : " اجعلوا بينكم رجلاً " ؛ راجع : وسائل الشيعة ، المصدر السابق وص 139 .

254

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست