< فهرس الموضوعات > موارد عدم نفوذ الحكم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال والأدلّة في المسألة < / فهرس الموضوعات > موارد عدم نفوذ الحكم قد أفتى بعض الفقهاء طبقاً لما ذهب إليه المصنّف مثل العلاّمة ( رحمهما الله ) [1] ، والشهيد الأوّل ( رحمه الله ) اعتقده في قضاء التحكيم دون المنصوب وقال : " لا ينفذ حكم من لا تجوز شهادته عليه كالخصم على خصمه في هذه الحكومة أو في غيرها والولد على والده والعبد على سيّده في قضاء التحكيم . " [2] والمسألة في باب الشهادات مختلف فيها في بعض جوانبها فمثلاً ؛ في عدم قبول شهادة الولد على والده قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " إنّ الأصحّ قبول [ قبولها له وعليه ] شهادة الولد على الوالد ، فيقبل حكمه له وعليه كغيره . " [3] وأمّا المسألة في باب القضاء ، فقد استدلّوا عليها بأنّ الحكم شهادة وزيادة . وقرّره المحقّق العاملي ( رحمه الله ) بأنّه : " كان مفهوم موافقه أو قياساً أولويّاً مع تنقيح المناط . " [4] وقال الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) : " لأنّ مناط عدم قبول الشهادة على هؤلاء موجود في الحكم عليهم على وجه آكد . " [5] وأجيب عنه أوّلاً ؛ بأنّه في نفس الشهادة غير إجماعيّ ولا دليل عليه بل ، الدليل على خلافه وثانياً ؛ بمنع الأولويّة على تقدير وجود الدليل على منع الشهادة فقط ، فيجوز
[1] راجع : تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 181 ، الفرع " يج " - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 138 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 422 . [2] الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 69 . [3] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 364 . [4] مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 14 . [5] القضاء والشهادات ، ص 58 .