قال المحقّق ( قدس سره ) :" الحادية عشرة : كلّ من لا تقبل شهادته ، لا ينفذ حكمه ؛ كالولد على الوالد ، والعبد على مولاه والخصم على خصمه . ويجوز حكم الأب على ولده وله ، والأخ على أخيه وله ، كما تجوز شهادته . " [1]
[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 71 .