بالضرورة وبقدرها وهو ظاهر . " [1] 2 - وقوع مثله في زمن علي ( عليه السلام ) فقد ولّى شريحاً القضاء مع ظهور مخالفته له في الأحكام المنافية للعدالة التي هي أحد الشرائط . [2] ورُدّ ذلك أوّلاً بأنّ علياً ( عليه السلام ) لم ينصبه اختياراً ؛ لوجود القرائن المتعدّدة وقد مرّت مفصّلاً في بحث اشتراط الإيمان . ويؤيّده أنّ علياً ( عليه السلام ) خاطبه بقوله : " قد جلست مجلساً لا يجلسه إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ " [3] . إلاّ أن يقال : إنّ نصبه في الشرائط المذكورة هو من المصلحة المجوّزة لنصب فاقد الشرائط . وثانياً بأنّ الإمام ( عليه السلام ) كان ناظراً عليه وهو الحاكم الواقعي ولم يُجز لشريح أن يحكم إلاّ بعد عرضه عليه . وتدلّ على ذلك صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لمّا ولّى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شريحاً القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتّى يعرضه عليه . " [4] وخبر سلمة بن كهيل وفيه : " وإيّاك أن تنفذ قضيّة في قصاص أو حدّ من حدود الله ، أو حقّ من حقوق المسلمين حتّى تعرض ذلك عليّ إن شاء الله . " [5] ولم يقبل الشهيد الثاني ( رحمه الله ) هذا الجواب بقوله : " وهذا الجواب لا يخلو من نظر . والمرويّ من حال شريح معه ( عليه السلام ) ما يخالف ذلك وفي حديثه مع الدرع الغلول ما يرشد إلى ما ذكرناه . " [6] ومتن الحديث هكذا : " دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر ( عليه السلام )
[1] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 23 . [2] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 362 . [3] وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، ح 2 ، ج 27 ، ص 17 . [4] نفس المصدر ، ح 1 . [5] وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب آداب القاضي ، ح 1 ، ج 27 ، ص 212 . [6] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 363 .