< فهرس الموضوعات > ثانياً : عدم كون الكافر أهلاً للأمانة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثاً : الإجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رابعاً : الدليل العقلي < / فهرس الموضوعات > الكافرينَ والمنافقينَ ) [1] . ولا شكّ أنّ القاضي له نوع ولاية . 4 - الروايات ، منها ؛ مرسلة الصدوق عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " [2] . وتوضيحه أنّ للقاضي علوّاً وتفوّقاً على المترافعين قطعاً ولا يجوز لغير المسلم أن يعلو على المسلم . ومنها روايات النصب التي سنفصّلها قريباً . ثانياً : عدم كون الكافر أهلاً للأمانة كما قال المصنّف ( رحمه الله ) [3] وفيه : إنّه إن كان راجعاً إلى اشتراط العدالة فسنتعرّض له وإن كان دليلاً مستقلاًّ فأقول : لا تنافي بين الكفر والأمانة ؛ كما قال الله تعالى : ( ومن أهل الكتابِ مَن إنْ تأمنه بقنطار يُؤدِّهِ إليك ) [4] . ثالثاً : الإجماع كما عن الشهيد الثاني [5] والشيخ الأنصاري [6] والمحقّق اليزدي ( رحمهم الله ) [7] . وفي معالم القربة : " ولا تصحّ ولاية الكافر القضاء على المسلمين ولا على أهل دينه . وجوّز أبو حنيفة تقليده على أهل دينه وأنفذ أحكامه . " [8]
[1] الأحزاب ( 33 ) : 48 . [2] وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 11 ، ج 26 ، ص 14 . [3] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 67 . [4] آل عمران ( 3 ) : 75 . [5] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 327 . [6] القضاء والشهادات ، ص 29 . [7] العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 5 . [8] معالم القربة في أحكام الحسبة ، ص 301 .