< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في اشتراط الإسلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : في أدلّة اشتراط الإسلام في القاضي < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في اشتراط الإسلام قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ويشترط فيه . . . الإيمان . . . ولا ينعقد القضاء لصبيّ . . . ولا كافر ؛ لأنّه ليس أهلاً للأمانة . " [1] ولتفصيل البحث هنا أقول : لقد ثبت في الشريعة الإسلاميّة اشتراط كون القاضي مسلماً . لكن بعض الدول التي تدّعي الرقّي والتحرّر والتقدّم لا يشترط العقيدة في القاضي ، وليس مهمّاً عنده كونه مسلماً أم لا . وما ذاك إلاّ ، لأنّ الحكومة فيها قائمة على النظام العلماني ، الذي لا يعترف بدين رسميّ للدولة تتميّز به وتحاسب بموجبه . وبالتالي يكون القضاء في مثل هذه الدول علمانيّاً أيضاً . الأمر الأوّل : في أدلّة اشتراط الإسلام في القاضي أمّا العلماء المسلمون فقد استدلّوا على اعتبار شرط العقيدة بالأدلّة الآتية :