الحقوق ، فيكون ثبوت الحكم بها بطريق أولى . وعلى تقدير الاكتفاء بالظنّ الغالب ، تختصّ الاستفاضة بأُمور خاصّة ، منها ولاية القاضي ، لعسر إقامة البيّنة عليها غالباً ، واستقرار الأمر على قبولها بذلك ونحوه من زمن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) إلى يومنا هذا ، بل بما دون ذلك ، كالكتاب مع أمن التزوير ، لإفادته الظنّ الغالب . " [1] قال المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) : " الظاهر أنّ ثبوت الولاية بالشاهدين ممّا لا نزاع فيه ، بل مجمع عليه لأكثر الأحكام ، لأنّها حجّة شرعيّة ، إلاّ فيما شرط أكثر مثل الزنا ، وكذا بالسماع عنه ( عليه السلام ) ، وأمّا بالاستفاضة فالمشهور ذلك أيضاً ، بل ما نجد فيه خلافاً . فإن فسّرت بأخبار جماعة تفيد العلم اليقيني ، فلا نزاع فيه أيضاً ، بل هو أقوى من الشاهدين ، لأنّ العلم متّبع بالعقل والنقل وسيجئ أنّ القاضي يعمل بعلمه . وإن فسّرت بما أفاد الظنّ الغالب المتآخم للعلم ، بل هو العلم العاديّ العرفيّ الذي لا يضرّه الاحتمال البعيد ، الذي هو مجرّد التجويز العقلي ، فالظاهر أنّه كذلك . ولا ينبغي النزاع في ثبوتها بها أيضاً ولا في ثبوت غيرها من الأحكام ، إلاّ ما نصّ الشارع . وكذا بغيرها حتّى الكتابة والحجّة مع الأمارات المفيدة لما قلناه ، لأنّه العلم العادي ، ولا يطلب الشارع أكثر من ذلك ، فإنّ مداره على العرف ، فتأمّل . وأمّا مجرّد الظنّ الراجح الغير الواصل إلى تلك المرتبة ، فما نعرف له دليلاً ، إلاّ قولهم على الإجمال ، فإن كان إجماعاً ، وإلاّ ففيه تأمّل ، فإنّ مجرّد قولهم ليس بحجّة . " [2] قال الشيخ محمد حسن النجفي ( رحمه الله ) : " تثبت ولاية القاضي بما يثبت به غيرها من سماع إنشائها والإقرار به أو البيّنة على ذلك أو الاستفاضة التي تسمّى بالشياع الذي يحصل غالباً منه سكون النفس واطمئنانها بمضمونه ، خصوصاً قبل حصول مقتضى الشكّ ، بل لعلّ ذلك هو المراد بالعلم في الشرع موضوعاً أو حكماً ، وحينئذ فلا ريب في الاكتفاء به قبل
[1] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 351 . [2] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 32 .