responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 186


2 - ما في عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى مالك الأشتر ( رحمه الله ) حين ولاّه على مصر وأعمالها :
" ثمّ أكثر تعاهد قضائه ، وافسح له في البذل ما يزيل علّته وتقلّ معه حاجته إلى الناس وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك . " [1] فهو يدلّ على جواز ارتزاق القاضي من بيت المال لرفع حاجته وعلى الوالي أن يرفع حاجته .
3 - وعن عليّ ( عليه السلام ) أنّه قال في حديث : " ولا بدّ من قاض ورزق للقاضي " وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم ولكن من بيت المال . [2] 4 - وفي الجعفريّات بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنّه قال : " من السحت ثمن الميتة - إلى أن قال - والرشوة في الحكم ، وأجر القاضي إلاّ قاض يجري عليه من بيت المال . " [3] هذا وفي المقام رواية حسنة كالصحيحة لعبد الله بن سنان قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال : ذلك السحت " [4] تدلّ على حرمة ارتزاق القاضي ظاهراً ولكنّ الفقهاء ( رحمهم الله ) وجّهوها بغير ذلك .
قال المجلسي ( رحمه الله ) : " أكثر الأصحاب جوّزوا الإرزاق من بيت المال للقاضي إذا كان محتاجاً أو مطلقاً ، فيحملون هذا الخبر على قضاة الجور أو على الأجر . " [5] وقال النراقي ( رحمه الله ) : " إنّ الظاهر من الرزق على القضاء كونه بإزائه فيكون أجراً وهو غير



[1] نهج البلاغة ، الكتاب 53 ، ص 435 ؛ ونقل نحوه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) - راجع : مستدرك الوسائل ، الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، ح 3 ، ج 17 ، صص 353 و 354 .
[2] مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 1 .
[3] نفس المصدر ، ح 4 ، ص 354 .
[4] وسائل الشيعة ، الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، ح 1 ، ج 27 ، ص 221 - تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 222 ، ح 527 .
[5] ملاذ الأخيار ، ج 10 ، ص 21 .

186

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست