عينيّاً أو يكون باقياً على الكفاية ولكنّ الإجابة لازمة . وقوله : " ولو لم يعلم به الإمام ، وجب . . . " أيضاً واضح وقال به الشيخ الطوسي [1] والشهيدان [2] والعلاّمة [3] والشيخ الأنصاري ( رحمهم الله ) [4] .
[1] المبسوط ، ج 8 ، ص 83 . [2] الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 66 - الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 62 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 341 . [3] قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 420 . [4] القضاء والشهادات ، ص 52 .