< فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : في إلزام الفقيه على القضاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : في إلزام الفقيه على القضاء قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع ، لم يجبر مع وجود مثله ولو ألزمه الإمام ، قال في الخلاف : لم يكن له الامتناع ، لأنّ ما يلزم به الإمام واجب . ونحن نمنع الإلزام ، إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازماً . أمّا لو لم يوجد غيره ، تعيّن هو ولزمه الإجابة . ولو لم يعلم به الإمام وجب أن يعرّف نفسه ؛ لأنّ القضاء من باب الأمر بالمعروف . " [1] أمّا قوله : " ولو وجد من هو . . . " فهو واضح إذ القضاء في الفرض واجب كفائيّ لا عينيّ كما مرّ . أمّا إذا أمره الإمام بالقضاء وعيّنه مع وجود مثله ففيه قولان : الأوّل ؛ اللزوم والثاني ؛ عدمه . وننقل كلام من قال بالأوّل أوّلاً وبالثاني ثانياً . قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " إذا كان هناك جماعة يعلمون القضاء على حدّ واحد فعيّن الإمام واحداً منهم ، فولاّه ، لم يكن له الامتناع من قبوله . وللشافعي فيه قولان : أحدهما