responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 150


سواه ، والثاني : لمن يضطلع به ، ويرغبه الإمام فيه ، ويجد غيره ، والثالث : لمن لا يكون له كفاية في المعيشة ويكون من أهله ، أو يكون له كفاية ولا يكون مشهوراً بالفضل ، والرابع :
لمن يكون له كفاية وقد شهر بالفضل ، وإن كان أهلاً له ، والخامس : لصنفين ؛ العالم به إذا كان غير ثقة والجاهل إن كان ثقة . " [1] وقال المحقّق السيوري ذيل كلام المحقّق ( رحمهما الله ) في المختصر النافع " وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحبّ لمن يثق بنفسه ، وربّما وجب " : " الاستحباب المذكور مشروط بشروط ؛ الأوّل : أن يكون له أهليّة القضاء وإلاّ امتنع . الثاني : أن يوجد من يتولاّه غيره ممّن يستجمع الشرائط وإلاّ وجب . الثالث : أن يثق بنفسه في وضع الأمور مواضعها وإلاّ امتنع .
الرابع : أن لا يلزمه الإمام وإلاّ وجب . " [2] وقال ابن فهد الحلّي ( رحمه الله ) : " القضاء من فروض الكفايات ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وقد يتعيّن إذا عيّنه الإمام ، أو لم يوجد غيره فإنّه يجب عليه أن يعرّف نفسه إذا لم يعرفه الإمام ومع عدم وجوبه يستحبّ تولّيه من قبل العادل الواثق بالقيام . وهو من أفضل الأعمال . أمّا أوّلاً فلأنّه من المناصب الدينيّة وصناعة الأنبياء ، وأمّا ثانياً فلتعدّي نفعه ، وأمّا ثالثاً فلما فيه من تجشّم المشاق العظيمة وقال ( عليه السلام ) : " أجرك على قدر تعبك " وروي عن ابن مسعود أنّه قال : " لئن أجلس يوماً فأقضي بين الناس أحبّ إليّ من عبادة سنة " وعن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : " إنّ الله لا يقدّس أمّة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقّه " ولأنّه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . . " [3]



[1] الوسيلة ، ص 209 .
[2] التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 239 .
[3] المهذّب البارع ، ج 4 ، صص 452 و 453 - وراجع : مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 336 - مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 8 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 5 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 37 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 11 ، صص 372 - 375 - الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 62 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 321 .

150

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست