< فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : في حكم تولّي القضاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : في حكم تولّي القضاء قال المحقّق ( رحمه الله ) : " تولّي القضاء مستحبّ لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه ، وربّما وجب ووجوبه على الكفاية . " [1] قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " القضاء جائز بين المسلمين ، وربّما كان واجباً فإن لم يكن واجباً كان مستحبّاً " ، ثمّ نقل آيات وروايات فقال : " وعليه إجماع الأمّة إلاّ أبا قلابة فإنّه طلب للقضاء فلحق بالشام وأقام زماناً ثمّ جاء فلقيه أيّوب السجستاني وقال له : لو أنّك ولّيت القضاء وعدلت بين الناس رجوت لك في ذلك أجراً . فقال : يا أيّوب ، السابح إذا وقع في البحر كم عسى أن يسبح . إلاّ أنّ أبا قلابة رجلٌ من التابعين لا يقدح خلافه في إجماع الصحابة وقد بيّنّا أنّهم أجمعوا ولا يمنع أن يكون امتناعه كان لأجل أنّه أحسّ من نفسه بالعجز لأنّه كان من أصحاب الحديث ولم يكن فقيهاً . " [2] قال ابن حمزة ( رحمه الله ) : " القضاء خمسة أضرب : فرض عين ، وفرض على الكفاية ، ومستحبّ ، ومكروه ، ومحظور ؛ فالأوّل : لواحد ، وهو ثقة من أهل العلم إذا لم يجد الإمام
[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 68 . [2] المبسوط ، ج 8 ، صص 81 و 82 ؛ ومثله في كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 152 .