فالحكم بثبوتها عليه ووجوب خروجه من حقّه حكم بغير ما أنزل الله . " [1] الثالث : الفرق بين الدين والعين فنقل عن السبزواري ( رحمه الله ) في الكفاية بعد نقله الأخبار الدالّة على حرمة التحاكم إلى الطاغوت : " ويستفاد من الخبرين عدم جواز أخذ شيء بحكمهم وإن كان له حقّ ، وهو في الدين ظاهر ، وفي العين لا يخلو عن إشكال . لكن مقتضى الخبرين التعميم . " [2] ومرّ هذا عن المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) أيضاً [3] . وعلّلوا الفرق بين العين والدين بتعليلات ؛ فقال صاحب الجواهر ( رحمه الله ) : " وكأنّ فرقه بين الدين والعين باحتياج الأوّل إلى تراض في التشخيص والفرض جبر المديون بحكمهم بخلاف العين . وفيه : أنّ الجبر وإن كان إثماً فيه لكن لا ينافي تشخّص الدين بعد فرض كونه حقّاً ، على أنّ في صدر أحد الخبرين المنازعة في دين أو ميراث ، فلا بدّ من حمل الخبرين على الأعمّ من ذلك . لكن ، على معنى أنّ أصل ثبوت الاستحقاق للدين أو العين قد كان بحكمهم الباطل ، لا أنّهما ثابتان بالحكم الحقّ وأخذهما قد كانا بحكم الطاغوت ، مع احتمال التزام الحرمة فيهما أيضاً في ذلك ، لكن على معنى حرمة التصرّف وإن كانا مملوكين ، فيكونان بحكم السحت في الإثم ولو باعتبار المقدّمة ، فتأمّل جيّداً . " [4] قال المحقّق اليزديّ ( رحمه الله ) : " ويحتمل الفرق بين العين والدين ، حيث إنّ الدين كلّي في الذمّة ويحتاج في صيرورة المأخوذ ملكاً له إلى تشخيص المديون بخلاف العين . " [5] قال الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) : " والتحقيق أن يقال : إن كان المأخوذ عيناً شخصيّة يعتقد
[1] القضاء والشهادات ، ص 62 . [2] كتاب القضاء للآشتياني ، ص 22 . [3] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 10 . [4] جواهر الكلام ، ج 40 ، صص 36 و 37 . [5] العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 9 .