responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 132


ينفذ حكمه في جميع الأحكام [1] .
2 - يصحّ حكمه في كلّ الأحكام إلاّ الأربعة ؛ النكاح والقذف واللعان والقصاص ، اختاره بعض الشافعيّة والحنابلة والقاضي من العامّة والزيديّة كما مرّ في المبسوط عنهم بحجّة أنّ لهذه الأحكام مزيّة على غيرها وللتغليظ فيها فلا يتولّى الحكم فيها إلاّ الإمام ونائبه . [2] 3 - أنّه يصحّ في حقوق الناس دون حقوق الله .
قال الشهيد الثاني ؛ : " نعم يختصّ بحقّ الآدميّ [ من ] حيث إنّه متوقّف على نصب المتخاصمين ، فلا يحكم في حقوق الله تعالى ؛ إذ ليس لها خصم معيّن . ويختصّ حكمه بمن رضي به ، فلا يضرب دية القتل خطأً على العاقلة إذا لم يرضوا بحكمه ولا يكفي رضا القاتل . " [3] 4 - ينفذ حكمه في القضايا الماليّة والأحوال الشخصيّة كما قال به الدكتور الزحيلي [4] وأنّ التحكيم خاصّ بالمسائل المدنيّة بينما القضاء شامل للقضايا المدنيّة والجزائيّة على السواء [5] . وهذا القول أخصّ من الثالث ؛ إذ القصاص حقّ آدميّ وليس قضيّة ماليّة أو شخصيّة .
ويظهر من هذه الأقوال الفرق بين القضاء والتحكيم من نفوذ حكم القاضي على الكلّ ونفوذ حكم قاضي التحكيم على من رضي به أو من قام مقامهم ولا يسري إلى ثالث كالعاقلة وهذا حسن .
ومن هنا يظهر أيضاً أنّ التحكيم مختصّ بالأمور التي تختصّ بالطرفين في هذه الدعوى الراجعة إلى الحَكَم فقط فلذا لا يجوز التحكيم في ما هو حقّ الله محضاً كحدّ الزنا



[1] المغني مع الشرح الكبير ، ج 11 ، ص 484 - عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، ص 243 .
[2] المغني مع الشرح الكبير ، المصدر السابق - عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، ص 260 .
[3] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 333 - راجع : عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، ص 259 .
[4] الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 6 ، ص 756 .
[5] القضاء والعرف في الإسلام ، ص 38 .

132

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست